Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 323

  1. كتاب السير
  2. باب المستأمن

فَالحَاجَةُ فِي حَقِّهِ إِلَى زِيَادَةِ تَوكِيد، وَفِي حَقِّهِم إِلَى إِثْبَاتِ اليَدِ ابْتِدَاءٌ، فَلِهَذَا كَانَ أُولَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بَابُ المُسْتَأْمَنِ

(وَإِذَا دَخَلَ المُسلِمُ دَارَ الحَربِ تَاجِرًا، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِم وَلَا مِنْ دِمَائِهِم)؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ بِالِاسْتِعْمَانِ، فَالتَّعَرُّضُ بَعدَ ذَلِكَ يَكُونُ غَدْرًا وَالغَدرُ حَرَامٌ، إِلَّا إِذَا غَدَرَ بِهِمْ مَلِكُهُم فَأَخَذَ أَمْوَالَهُم أَوْ حَبَسَهُم أَوْ فَعَلَ غَيْرُهُ بِعِلمِ المَلِكِ وَلَم يَمنَعهُ؛ لِأَنَّهُم هُمْ الَّذِينَ نَقَضُوا العَهْدَ بِخِلَافِ الأَسِيرِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُستَأْمَنِ فَيُبَاحُ لَهُ التَّعَرُّضُ، وَإِنْ أَطلَقُوهُ طَوعا (فَإِنْ غَدَرَ بِهِمْ) أَعْنِي: التَّاجِرُ (فَأَخَذَ شَيْئًا وَخَرَجَ بِهِ، مَلَكَهُ مِلكًا مَحظُورًا لِوُرُودِ الاستِيلَاءِ عَلَى مَالِ مُبَاحِ، إِلَّا أَنَّهُ حَصَلَ بِسَبَبِ الغَدْرِ، فَأَوجَبَ ذَلِكَ خُبثا فِيهِ فَيُؤْمَرُ بِالتَّصَدُّقِ بِهِ) وَهَذَا؛ لِأَنَّ الحَظِرَ

ويقف ثمنه لمولاه؛ لأنه لم يخرج على سبيل التغلب فصار كمال الحربي الذي دخل به مستأمنا إلى دارنا كذا في الإيضاح (¬١).

باب المستأمن

لما ذكر أحكام الاستيلاء أعقبه بالاستئمان؛ لأن الاستئمان بعد تحقق القهر والغلبة، وقدم استئمان المسلم على استئمان الكافر؛ لأن المسلم متقدم على الكافر وكذا أحكامه.

قوله: (وَالْغَدْرُ حَرَامٌ) قال ﵇: «لكلِّ غادر لواء يُذكَرُ عند استِهِ يومَ القيامةِ تُعرَفُ بِهِ غَدرَتُه» (¬٢)، وقال ﵇: «المُسلمون عند شروطهم» (¬٣).

قوله: (بِخِلَافِ الْأَسِيرِ)؛ يعني يباح له التعرض وإن أطلقوه طوعًا حتى لو قتل قومًا من أهل الحرب، وأخرج أموالهم وخرج إلينا فهو له؛ (لأنه غير مستأمن) ولم يوجد منه الالتزام بعقد أو عهد.

(فأوجب ذلك)؛ أي الغدر (خبثًا) حتى لو كانت جارية كره للمشتري أن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 323 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.