Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 329

  1. كتاب السير
  2. (فصل)

فَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الخَرَاجُ فَهُوَ ذِمِّيٌّ؛ لِأَنَّ خَرَاجَ الأَرضِ بِمَنزِلَةِ خَرَاجِ الرَّأْسِ، فَإِذَا التَزَمَهُ صَارَ مُلتَزِمّا المَقَامَ فِي دَارِنَا، أَمَّا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ لَا يَصِيرُ ذِمِّيَّا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشتَرِيهَا لِلتِّجَارَةِ، وَإِذَا لَزِمَهُ خَرَاجُ الأَرْضِ فَبَعدَ ذَلِكَ تَلزَمُهُ الجِزْيَةُ لِسَنَة مُستَقبَلَة؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ ذِمِّيَّا بِلُزُومِ الخَرَاجِ فَتُعْتَبَرُ المُدَّةُ مِنْ وَقتِ وُجُوبِهِ.

وَقَولُهُ فِي الكِتَابِ: فَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الخَرَاجُ فَهُوَ ذِمِّيٌّ، تَصْرِيحٌ بِشَرطِ الوَضِعِ، فَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ جَمَّةٌ فَلَا تَعْفُل عَنهُ.

(وَإِذَا دَخَلَت حَربِيَّةٌ بِأَمَان فَتَزَوَّجَت ذِمِّيَّا صَارَت ذِمِّيَّة)؛ لِأَنَّهَا التَزَمَتِ المُقَامَ

(وضع عليه الخراج)؛ أي وظف عليه (فهو ذمي) وكذا لو لزمه عشر في قياس قول محمد بأن اشترى أرض خراج، وحكم الشرع فيها بوجوب الخراج صار ملتزما حكما من أعلام الإسلام ذكره قاضي خان.

وفي الفوائد الظهيرية (¬١): والمراد من وضع الخراج؛ التزام أرض خراج بمباشرة سببه، وهو الزراعة أو تعطيلها عنها مع التمكن منها وهو الصحيح وهكذا ذكره في المبسوط، ودلت المسألة على أنه لا يصير ذميا بنفس الشراء؛ لجواز أن يشتريها للتجارة.

قوله: (فَيَتَخَرَّجُ) على بناء الفاعل عليه؛ أي على قوله: (ذميا) بوضع الخراج أحكام جمة؛ أي كثيرة (فلا تغفل عنه)؛ أي عن شرط الوضع، والأحكام؛ المنع من الخروج إلى دار الحرب، وجريان القصاص بينه وبين مسلم عندنا، ووجوب الدية بقتله خطأ، ووجوب الضمان بإتلاف خمره وخنزيره، وثبوت كل حكم يثبت في حق الذمي.

قوله: (صارت ذمية) فتجري عليها أحكام أهل الذمة من وضع الخراج في أرضها ومنع الخروج إلى دار الحرب.

وقالت الأئمة الثلاثة: لا تصير ذمية، ولا تمنع من الخروج إذا رضي الزوج به أو فارقها، ولا تصير كما لو تزوّج حربي ذمية.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 329 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.