Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 363

  1. كتاب السير
  2. باب الجزية

بِخِلَافِ مَا إِذَا أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهَا وَجَبَت عُقُوبَة عَلَى الإِصْرَارِ عَلَى الكُفْرِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَلِهَذَا: لَا يُقبَلُ مِنهُ لَو بَعَثَ عَلَى يَدِ نَائِبِهِ فِي أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ، بَلْ يُكَلِّفُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بِنَفْسِهِ فَيُعْطِيَ قَائِمًا، وَالقَابِضُ مِنْهُ قَاعِدٌ. وَفِي رِوَايَة: يَأْخُذُ بِتَلَبِيبِهِ وَيَهُزُّهُ هَنَّا وَيَقُولُ: أَعطِ الجِزْيَةَ يَا ذِمِّيُّ، فَثَبَتَ أَنَّهُ عُقُوبَةٌ، وَالعُقُوبَاتُ إِذَا اجْتَمَعَت تَدَاخَلَت كَالحُدُودِ؛ وَلِأَنَّهَا وَجَبَت بَدَلًا عَنْ القَتْلِ فِي حَقِّهِم وَعَنِ النُّصْرَةِ فِي حَقْنَا كَمَا ذَكَرنَا، لَكِن فِي المُستَقبَلِ لَا فِي المَاضِي؛ لِأَنَّ القَتلَ إِنَّمَا يُستَوفَى لِحِرَابِ قَائِم فِي الحَالِ لَا لِحِرَابِ مَاضٍ، وَكَذَا النُّصْرَةُ فِي المُستَقْبَلِ؛ لِأَنَّ المَاضِيَ وَقَعَت الغُنِيَةُ عَنهُ. ثُمَّ قَولُ مُحَمَّد فِي الجِزْيَةِ فِي «الجَامِعِ الصَّغِيرِ»: وَجَاءَت سَنَةٌ أُخرَى، حَمَلَهُ بَعضُ المَشَايِخِ عَلَى المُضِيِّ مَجَازًا.

وَقَالَ: الوُجُوبُ بِآخِرِ السَّنَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ المُضِي لِيَتَحَقَّقَ الاجْتِمَاعُ فَتَتَدَاخَلَ.

وَعِنْدَ البَعضِ: هُوَ مُجرى عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَالوُجُوبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَوَّلِ

بطريق الصغار إذ المؤمن يوقر لإيمانه فتعذر استيفاؤها من الوجه الذي وجبت، وإنما استيفاء الواجب إذا استوفي بصفة وجب بها.

قوله: (أخذ بتلبيبه) في المغرب (¬١): التلبيب بالفتح ما على موضع اللَّبَب من ثيابه، واللبب موضع القلادة من الصدر، و (الهز)؛ التحريك.

وفي شرح الطحاوي: يؤخذ منه الجزية بطريق الاستخفاف له حتى يصفع أيضًا حالة الأخذ. فثبت أنه؛ أي خراج الرأس، وهو الجزية (عقوبة فتتداخل كالحدود).

ألا ترى أن كفارة الإفطار تتداخل، وإن كانت عبادات؛ لأن جهة العقوبة فيها معتبرة حقا الله تعالى حتى تسقط بالشبهة؛ فالجزية التي لا عبادة فيها بوجه، وهي عقوبة أولى، ولأنها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما مر، وأيا ما كان تسقط إذا اجتمعت عنه إلى آخر ما ذكر في الكتاب.

قوله: (مجرى على حقيقته)؛ أي على حقيقة المجيء وهو الدخول.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 363 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.