Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 386

  1. كتاب أحكام المرتدين عن الإسلام

يَزَل مُسلِمًا وَلَم يَعمَل السَّبَبُ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الحَربِ وَحُكِمَ بِلَحَاقِهِ، اسْتَقَرَّ كُفْرُهُ فَيَعْمَلُ السَّبَبُ عَمَلَهُ وَزَالَ مِلكُهُ.

قَالَ: (وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ، انتَقَلَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي إِسْلَامِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ المُسلِمِينَ، وَكَانَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَيئا) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: كِلَاهُمَا لِوَرَثَتِهِ) (*) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كِلَاهُمَا فَيءٌ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا وَالمُسلِمُ لَا يَرِثُ الكَافِرَ، ثُمَّ هُوَ مَالُ حَربِيٌّ لَا أَمَانَ لَهُ فَيَكُونُ فَيْئًا. وَلَهُمَا: أَنَّ مِلكَهُ

زوال الملك قيد به؛ لأن في إحباط عمله من الطاعات كلها، وفي وقوع الفرقة بينه وبين امرأته، وفي فرضية تجديد [الإيمان لم يكن ارتداده كأن لم يكن بل يعمل عمله، (ولم يعمل السبب)؛ أي السبب المزيل للملك وهو الردة] (¬١) أو كونه حربيًّا (¬٢).

قوله: (فيعمل السبب) وهو الردة أو كونه حربيًّا عمله. (وزال ملكه) أي مستندا إلى وقت الردة كما في البيع بشرط الخيار للمشتري.

قوله: (وقال الشافعي كلاهما فيء) (¬٣) وبه [قال] (¬٤) مالك (¬٥) وأحمد (¬٦) لأنه مات كافرا وقال ﵇: «لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ» (¬٧)، ولأنه لا يرث أحدا فلا يرثه أحد، كالرقيق، ولأن اتحاد الملة سبب التوريث وهو مال حربي لا أمان له فيكون فيئا.

وقلنا: إنه كان مسلما مالكا له فإذا تم هلاكه يخلفه وارثه في ماله، كما لو

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 386 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.