Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 462

  1. كتاب الإباق

قَالَ: (وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَربَعِينَ يُقضَى لَهُ بِقِيمَتِهِ إِلَّا دِرْهَما) قَالَ ﵁: وَهَذَا قَولُ مُحَمَّد. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: لَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً (*)، لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِهَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ فَلَا يَنقُصُ عَنهَا وَلِهَذَا: لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى الزِّيَادَةِ، بِخِلَافِ الصُّلِحِ عَلَى الْأَقَلِّ لِأَنَّهُ حَطَّ مِنْهُ.

وَلِمُحَمَّد: أَنَّ المَقصُودَ حَملُ الغَيرِ عَلَى الرَّدِّ لِيَحيَا مَالُ المَالِكِ فَيَنقُصُ دِرْهَم لِيَسلَمَ لَهُ شَيْءٌ تَحقِيقًا لِلفَائِدَةِ، وَأُمُّ الوَلَدِ وَالمُدَبَّرِ فِي هَذَا بِمَنزِلَةِ القِنِّ، إِذَا كَانَ الرَّدُّ في حَيَاةِ المَولَى لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْيَاءِ مِلْكِهِ؛ وَلَو رَدَّ بَعدَ مَمَاتِهِ لَا جُعَلَ فِيهِمَا، لِأَنَّهُمَا يُعتَقَانِ بِالمَوتِ بِخِلَافِ القِنِّ، وَلَو كَانَ الرَّادُّ أَبَا المَولَى أَوْ ابنَهُ وَهُوَ فِي عِيَالِهِ أَوْ

قوله: (وقال أبو يوسف له أربعون) وبه قال أحمد.

قوله: (فينقص درهم)؛ لأن ما دون الدرهم كسور، ولا يجوز اعتباره شرعا لتفسيره.

قوله: (تحقيقًا للفائدة)؛ أي: فائدة إيجاب الجعل؛ إذ وجوبه ثبت إحياءً لحقوق الناس نظرًا لهم، ولا نظر في إيجاب الجعل بمنزلة القنّ.

فإن قيل: الجعل يجب بإحياء المالية، ولا مالية لأم الولد، خصوصا عند أبي حنيفة.

قلنا: المالك أحق بكسبها، ولها مالية باعتبار كسبها، وقد أحياه بالرد، فيوجب الرَّدُّ الجعل، بخلاف المكاتب؛ فإنه أحق بمكاسبه، فلا يكون راده مجيبا للمولى مالية، لا باعتبار الرقية ولا باعتبار الكسب. كذا في المبسوط (¬١).

قوله: (لأنهما)؛ أي: المدبر وأم الولد (معتقان) أما عتق المدبر بالموت، فإن خرج من الثلث يعتق بالاتفاق، وإن لم يخرج يعتق ثلثه، فيعتق كله عندهما، وعند أبي حنيفة: يصير كالمكاتب ولا جعل لراد المكاتب، وأما عتق أم الولد فظاهر.

قوله: (وهو في عياله): الضمير يرجع إلى الراد، والجملة في ذلك: أن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 462 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.