Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 58

  1. كتاب الطهارات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يوسف لأن المواجهة لا تقع به بعد النبات (¬١)، وعند مالك لا يجب غسله قبل النبات أيضاً لأن حد الوجه بالعذار غالباً (¬٢). وعند أبي حنيفة ومحمد، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤) يجب غسله لدخوله تحت النص كما يجب قبل النبات.

وما تحت العذار سقط غسله للحائل وكذا ما استتر من الوجه لشعر اللحية، وعند الزهري الأذنان من الوجه لأنه قد تقع المواجهة إليهما فيجب غسلهما احتياطاً، وهذا غير قوي لأنه ﵇ والصحابة مسحوا عليهما.

ثم إن كانت اللحية كثة لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البشرة بالإجماع للحرج، وهل يجب إفاضة الماء على اللحية، قال الشافعي: يجب لأن المواجهة تقع بها (¬٥)، وعند أبي حنيفة لا يجب، ويجب مسح المجاور لمحل الفرض لأن محل الفرض لما استتر بها تحول الفرض إليه فيمسح كما في الرأس للحرج، وهو رواية عن أبي يوسف.

وفي رواية عن أبي حنيفة: يجب مسح ربعه كما في الرأس، وعن أبي يوسف: لا يتعلق بشعر اللحية شيء، وهو رواية شاذة عن أبي حنيفة؛ لأن فرض الغسل سقط عن الشعر للحرج فلا يجب مسحه لأن فيه جمعاً بين المسح والغسل في عضو واحد، ولا يلزم عليه مسح الجبيرة لأنها كالغسل لما تحتها للضرورة.

وفي المحيط: يجب غسل ربعه أو ثلثه (¬٦). وأشار محمد في الأصل إلى أن غسل كله يجب (¬٧)، وهو الأصح، وفي الفتاوى الظهيرية: وعليه الفتوى لأنه قام

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 58 (SanadKitab #30179, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.