Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 525

  1. كتاب الوقف

وَهُوَ المَسجِدُ فَيُجْعَلُ كَذَلِكَ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: قَولُهُ ﵊: «لَا حَبِسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى» وَعَنْ شُرَيحِ:

به؟ فقال ﵇: «تصدق بأصْلِهَا لَا يُباعُ ولا يوهَبُ وَلَا يَورَثُ وَلَكِنْ يُنفَقُ مِنْ ثَمَرَتِهِ» (¬١) فتصدقها عمر ﵁ في سبيل الله، وفي الرقاب والضعفة والمساكين وابن السبيل، ولذي القربى منه، فقد نص ﵇ على أنه لازم.

وفي المغرب: ثمغ - بفتح الثاء وسكون الميم وبالغين المنقوطة -: أرض لعمر ﵁ لقب لها (¬٢).

وفي نسخة العلّامة حافظ الدين: بغير تنوين للعلمية والتأنيث، وكذا وقف النبي ﵇ حوائط.

وفي فتاوى قاضي خان: والناس لم يأخذوا بقول أبي حنيفة للآثار المشهورة عن النبي ﵇ والصحابة، وتعامل الناس باتخاذ الرباطات والخانات، أولها: وقف خليل الرحمن صلوات الله عليه وسلامه، فهي باقية إلى اليوم، وكذا أوقاف الصحابة بمكة والمدينة (¬٣).

قوله: (وهو المسجد) فإن اتخاذ المسجد يلزم بالاتفاق، وهو إخراج الملك من البقعة عن مالكه، ولا يدخل في ملك أحد.

وفي المبسوط: ثم للناس حاجة إلى ما يرجع إلى مصالح معاشهم ومعادهم، فإذا كان هذا النوع من الإخراج والحبس لمصلحة المعاد؛ فكذلك جاز لمصلحة معاشهم، كبناء الخانات والرباطات واتخاذ المقابر (¬٤).

ويستدلون أيضًا بالعتق، فإنه إزالة الملك لا إلى مالك، وصح ذلك على قصد التقرب، فكذا الوقف.

(ولأبي حنيفة: قوله ﵇: «لَا حَبْسَ عَنْ فَرائِضِ الله») (¬٥) أي: لا مال يحبس بعد موت المالك عن القسمة بين ورثته.

وفي المبسوط: وقال ابن مسعود وابن عباس: لا حبس عن فرائض الله،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 525 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.