Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 457

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الأنجاس وتطهيرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في الكاثي. وفي جامع الكردري: وقال الشافعي: الغسل مرة يكفي في غير المرئية قياسًا على الطهارة الحكمية؛ فإن العدد فيها غير شرط بالإجماع.

وقلنا: النجاسة الحكمية ليست لها عين قائمة في المحل حتى يحتاج إلى إزالتها، وهاهنا في المحل عين قائمة، فلابد من إزالتها في المرئية، فلا بد من زوال عينها، وفي غير المرئية حتى يغلب على الظن طهارتها في رواية الكرخي.

وفي الحلية: يجزئ في بول صبي لم يطعم النضح، وهو أن يبله بالماء وإن لم ينزل عنه - للحديث، وهو ما روي أنه ﵇ أجلس في حجره صبيا لم يأكل الطعام فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (¬١) -.

ويغسل من بول الجارية فيصب عليه الماء حتى ينزل عنه، وبه قال أحمد لما روي أنه ﵇ قال في حديث لبابة: «إنما يُغسَلُ الثوب من بول الأنثى، ويُنضَحُ من بول الذكر» (¬٢) -، وقال الأوزاعي: يطهر بولها بالرش عليه (¬٣)، وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه غسل بول الصبي (¬٤)، لعمومات النصوص فإن البول نجس بالإجماع.

وأما الجواب عن حديثه أنه أراد بالنضح الغسل قاله ابن عبد البر (¬٥)، يؤيده ما رواه مسلم في المذي: «تَوَضَّأْ وانضَحْ فَرْجَكَ» (¬٦)، ولا يجزئه إلا غسله

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 457 (SanadKitab #30179, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.