Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 625

  1. كتاب البيوع
  2. فصل: [في بيان ما يدخل تحت البيع من غير ذكره]

(وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي البَيعِ مَفَاتِيحُ إِعْلَاقِهَا)؛ لِأَنَّهُ يَدخُلُ فِيهِ الأَعْلَاقُ؛ لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ فِيهَا لِلبَقَاءِ وَالمِفْتَاحُ يَدْخُلُ فِي بَيعِ الغَلَقَ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَة؛ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ بَعضٍ مِنْهُ إِذْ لَا يُنتَفَعُ بِهِ بِدُونِهِ.

فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا باع حب قطن في قطن بعينه؛ حيث لا يجوز هناك، مع أن المبيع في الكل موجود في غلافه.

قلنا: أشار أبو يوسف إلى الفرق وقال: إن الغالب في السنبلة الحنطة؛ ألا ترى أنك تقول: هذه حنطة وهي في سنبلها، ولا تقول: هذا حب وهو في القطن، وإنما تقول: هذا قطن وكذلك النوى في التمر. كذا في الذخيرة، وفيه نوع تأمل.

وفي شرح الطحاوي: الأصل أن بيع الشيء في غلافه لا يجوز قبل الإزالة، إلا الحنطة في سنبلها أو سائر الحبوب في سنبلها، والذهب في ترابه والفضة في ترابها، بخلاف جنسه من الثمن، وما يكون في غلافه كاللبن في الضرع، واللحم والشحم في الشاة، والألية والأكارع والجلود فيها، والدقيق في الحنطة، والزيت في الزيتون، والدهن في السمسم، والعصير في العنب.

قوله: (يدخل فيه)؛ أي: في البيع (الأغلاق) وهو جمع غلق، وهو المغلاق، وهو ما يغلق به الباب. كذا في الصحاح (¬١).

وبالفارسية: (كليدان). (لأنها)؛ أي: الأغلاق (مركبة فيها)؛ أي: في الدار، وكذا المفتاح يدخل بلا خلاف.

وفي الفوائد الظهيرية: هذا إذا كانت الأغلاق مركبة في حيطان الدار، أما إذا كانت منفصلة لا تدخل بدون الذكر، إلا إذا كان شيئًا جرى العرف به، والعادة فيما بين الناس أن البائع لا يضن به، ولا يمنعه عن المشتري، فحينئذ يدخل وإن لم يذكر في البيع.

(لأنه)؛ أي: المفتاح (بمنزلة بعض منه)؛ أي من الغلق (إذ لا ينتفع به)؛ أي: بالغلق (بدونه)؛ أي: بدون المفتاح، ولذلك يدخل المفتاح وإن كان منفصلا من الغلق.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 625 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.