Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 627

  1. كتاب البيوع
  2. فصل: [في بيان ما يدخل تحت البيع من غير ذكره]

المُقَدَّرِ، وَالجُودَةُ تُعرَفُ بِالنَّقْدِ كَمَا يُعرَفُ القَدْرُ بِالوَزْنِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ. قَالَ: (وَأُجْرَةُ وَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى المُشتَرِي) لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ هُوَ المُحتَاجُ إلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَبِالْوَزْنِ يَتَحَقَّقُ التسليم.

قَالَ: (وَمَنْ بَاعَ سِلعَة بِثَمَن قِيلَ لِلمُشتَرِي: ادفع الثَّمَنَ أَوَّلًا)؛ لِأَنَّ حَقَّ المُشتَرِي تَعَيَّنَ فِي المَبِيعِ فَيُقَدَّمُ دَفَعُ الثَّمَنِ لِيَتَعَيَّنَ حَقُّ البَائِعِ بِالقَبْضِ لِمَا أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعيِينِ تَحقِيقا لِلمُسَاوَاةِ.

قَالَ: (وَمَنْ بَاعَ سِلعَة بِسِلعَة أَوْ ثَمَنًا بِثَمَن قِيلَ لَهُمَا: سَلَّمَا مَعًا) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي

الشهيد، وبه قال الشافعي في وجه. وعن محمد: أجرة النقد على من عليه الدين، كما في الثمن أنه على المشتري باتفاق الأئمة الأربعة.

قوله: (ومن باع سلعة بثمن)؛ أي: بالدرهم أو الدينار، وغير مؤجل؛ لأنه لو باع سلعة بسلعة وبالثمن المؤجل لا يجبر المشتري على دفع الثمن أولا، وبه قال الشافعي في قول، ومالك.

وقال في الأصح: أنه يجبر البائع على تسليم المبيع أولًا، وبه قال أحمد؛ لأنه لا يخاف هلاك الثمن وملك البائع مستقر فيه، حتى ينفذ تصرفه فيه، فيتم بالحوالة والاعتياض، وملك المشتري غير مستقر حتى يقبض، فعلى البائع التسليم ليستقر.

وقال الشافعي في قول: يجبرهما الحاكم على التسليم، فيأمر كل واحد منهما إحضار ما عليه، فإذا أحضرا سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري.

وفي قول: لا يجبرهما ويمنعهما عن التخاصم، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر. كذا في شرح الوجيز (¬١).

(تحقيقا للمساواة)؛ أي في المالية؛ لأن الثمن دين، والدين أنقص من العين في المالية، ولأنه ﵇ قال: «ثَلاثُ لَا يُؤَخَّرْنَ: الدِّينُ إِذا وُجِدَ مَنْ يقبضُهُ … » الحديث، والثمن دين.

قوله: (سلما)؛ أي: بإجماع الأئمة الأربعة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 627 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.