Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 463

  1. كتاب الطهارات
  2. فصل في الاستنجاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومالك في رواية (¬١)، وداود (¬٢)، وأبو ثور، والمسألة في الحاصل فرع لمسألة أخرى، وهي أن النجاسة إذا كانت قدر الدرهم أو أقل هل يفترض إزالتها؟ فعندنا لا، وعنده يفترض؛ لجواز الصلاة، إلا أن في هذا الموضع تطهر بالحجر، وما يقوم مقامه، وفي سائر المواضع لا تطهر إلا بالماء.

واحتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥] أي النجاسة، ولم يفصل بين القليل والكثير، وكذا في حديث أبي أيوب الأنصاري، أنه ﵇ قال: «لِيَسْتَنْجِ بثلاثة أحجار» (¬٣)، والأمر للوجوب وبما روي أنه ﵇ قال: «إذا جلس أحدُكُم لِحَاجَتِهِ فَلْيمسَحْ ثلاث مسحات»، وبما روى سلمان: أنه ﵇ أمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار (¬٤)، والأمر للوجوب، ولأن هذه نجاسة قليلة كانت أو كثيرة فيجب إزالتها كما في الحكمية بل أولى؛ لأنها فوق الحكمية إلا أن ترى أن الحكمي يزول بالتراب والحقيقي لا.

ولنا ما روى أبو هريرة أنه ﵇ قال: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فليوتر، من فعل فحَسَنٌ، ومَن لا فَلَا حَرجَ» (¬٥)، فقد نفى الحرج عن تاركه فدل أنه غير واجب.

وأما الآية فمحمولة على أكثر من قدر الدرهم.

وأما الحديث فمحمول على الاستحباب؛ لأن حديث أبي هريرة محكم في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 463 (SanadKitab #30179, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.