Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 683

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار الرؤية

قَالَ: (وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ) وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ أَوَّلًا: لَهُ الخِيَارُ اعْتِبَارًا بِخِيَارِ العَيْبِ وَخِيَارِ الشَّرطِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ لُزُومَ العَقدِ بِتَمَامِ الرِّضَا زَوَالًا وَثُبُوتًا وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا بِالعِلمِ بِأَوْصَافِ المَبِيعِ، وَذَلِكَ بِالرُّؤْيَةِ فَلَم يَكُنِ البَائِعُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ. وَوَجهُ القَولِ المَرجُوعِ إِلَيْهِ: أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالشِّرَاءِ لِمَا رَوَينَا فَلَا يَثْبُتُ دُونَهُ.

قوله: (ومن باع ما لم يره) إلى آخره: صورته: ورث شيئًا فباعه قبل الرؤية. وبقولنا: قال الشافعي في الأصح إذا قال بانعقاد بيعه، ومالك، وأحمد.

(يقول أولا له الخيار): وبه قال الشافعي في وجه. وقال في وجه: لا ينعقد بيعه قولا واحدًا.

(اعتبارا)؛ أي: قياسًا (بِخِيَارِ العَيْبِ) وصورته: أن يجد البائع في الثمن عيبا.

(وهذا)؛ أي: ثبوت الخيار له.

(زوالاً)؛ أي: في جانب البائع، فإنه لا يزول ملكه عنه إلا برضاه.

(وثبوتا)؛ أي: في جانب المشتري، فإن المالك فيه لا يثبت له بدون رضاه.

أو زوالاً في حق المشتري؛ فإن ملكه في الثمن لا يزول بدون رضاه، وثبوتا في حق البائع؛ فإن الملك في الثمن لا يثبت له بدون رضاه. (ولا يتحقق ذلك)؛ أي: الرضا.

(وذلك)؛ أي: العلم بأوصاف المبيع يثبت (بالرؤية) لما ذكرنا أن الرؤية تتطلع على دقائق لا تحصل بالعبارة.

(دونه)؛ أي: دون الشراء، يعني: معلق بالشراء ورؤية المشترى.

فإن قيل: المعلق يجوز أن يوجد قبل وجود الشرط بسبب آخر، وهاهنا وجد القياس.

قلنا: لا يمكن إلحاق البائع بالمشتري فيه قياسًا ولا دلالة؛ لأنه ليس في معناه من كل وجه، ولا نظيره؛ لأن المشتري إنما يرده باعتبار أنه ظنه خيرًا،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 683 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.