Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 689

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار الرؤية

وَالوَجهُ هُوَ المَقصُودُ فِي الآدَمِيّ، وَهُوَ وَالكَفَلُ فِي الدَّوَابٌ فَيُعْتَبَرُ رُؤْيَةِ المَقْصُودِ وَلَا يُعتَبَرُ رُؤيَةُ غَيْرِهِ. وَشَرَطَ بَعضُهُم رُؤْيَةَ القَوَائِمِ.

وَالأَوَّلُ: هُوَ المَروِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀.

وفي شرح المجمع: المسألة مفروضة في الثوب الذي لا يتفاوت ظاهره وباطنه، حتى لو خالف لا بد من رؤية ظاهره وباطنه.

(والوجه هو المقصود في الآدمي)؛ أي: العبد والأمة، حتى لو نظر إلى غيره لا يبطل خياره؛ لما ذكرنا أن سائر أعضائه تبع للوجه. وعند الشافعي: لا بد في العبد من رؤية الوجه والأطراف، ولا تجوز رؤية العورة.

وفي باقي البدن، ذكر في التهذيب: أنه لا بد من رؤيته في أظهر الوجهين، وفي الأمة له وجوه؛ أحدها: يعتبر رؤية ما يرى من العبد. والثاني: رؤية ما يبدو عند المهنة. والثالث: يكفي رؤية الوجه والكفين. وفي رؤية الشعر وجهان؛ أحدهما: في التهذيب: أصحهما: اشتراطه.

ولا يشترط رؤية اللسان والأسنان في أصح الوجهين. كذا في شرح الوجيز (¬١).

وفي الغاية: الأولى تحكيم العرف. (وهو)؛ أي: الوجه (والكفل في الدواب) ولا يعتبر رؤية غيرهما؛ لأنهما مقصودان دون غيرهما، وهو رواية بشر عن أبي يوسف.

(ولا يعتبر رؤية غيره)؛ أي: غير المقصود، حتى لو رأى سائر أعضائه دون الوجه يبقى على خياره. وفي بعض النسخ: (دون غيرها)؛ أي: غير الثلاثة، وهي الوجه في الآدمي، والوجه والكفل في الدواب، والأول أصح.

(بعضهم)؛ أي: بعض المشايخ (رؤية القوائم والأول) وهو رؤية الوجه والكفل (المروي) وهو رواية بشر عنه.

وفي المحيط: وهو الصحيح؛ لأنهما مقصودان منها.

وعنه - وهو وراية المعلى عنه -: يعتبر في الدواب عرف التجار.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 689 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.