Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 703

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار الرؤية

فَبَاعَ مِنهُ ثَوبًا أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ، لَم يَرُدَّ شَيْئًا مِنهَا إِلَّا مِنْ عَيبٍ، وَكَذَلِكَ خِيَارُ الشَّرط)؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الرَّدُّ فِيمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، وَفِي رَدِّ مَا بَقِيَ تَفْرِيقُ الصَّفَقَةِ قَبلَ التَّمَامِ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤيَةِ وَالشَّرطِ يَمَنَعَانِ تَمَامَهَا، بِخِلَافِ خِيَارِ العَيبِ، لِأَنَّ الصَّفَقَةَ تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ العَيبِ بَعدَ القَبْضِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ … ... …

منه، وإنما قيد بالقبض؛ لأنه لو لم يكن مقبوضا لا يصح تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة، ولأنه لو كان قبل القبض فالخيارات سواء في عدم جواز ردّ شيء منها، فلا يصح قوله حينئذ (إلا من عيب)؛ لأنه إذا اشترى شيئين ولم يقبضهما، ثم وجد بأحدهما عيبًا؛ لا يرد المعيب خاصة، بل يردهما.

وذكر الضمير أولًا بقوله: (فباع منه) وأثبته ثانيا بقوله: (لم يرد منها شيئًا) ردا إلى لفظ العدل وإلى معناه، فإنه في معنى الثياب الزطية.

نظيره: قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (٤)﴾ [الأعراف: ٤].

وفي الصحاح: العدل - بالكسر - المثل، ومنه عدل المتاع. والزط: جيل من الناس (¬١).

وفي المغرب: جيل من الهند ينسب إليهم الثياب الزطية. وقيل: جيل من الناس بسواد العراق (¬٢).

(تمامها)؛ أي: تمام الصفقة؛ لما ذكرنا أن تمامها بالرضا، ولا رضا مع وجودهما، وتفريق الصفقة قبل التمام لا يجوز، كما في ابتداء الصفقة.

وقوله: (بخلاف خيار العيب) جواب عن قوله: (إلّا من عيب بعد القبض) قيد به؛ لأن قبل القبض لو وجد عيبا في ثوب منها يردهما كما ذكرنا، أما بعد القبض يرد المعيب خاصة.

(وإن كانت)؛ أي: الصفقة (لا تتم قبله)؛ أي: قبل القبض في خيار العيب أيضا كما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 703 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.