Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 815

  1. كتاب البيوع
  2. باب البيع الفاسد

وَالسَّلَامُ: «لَا تَنتَفِعُوا مِنَ المَيتَةِ بِإِهَابٍ» وَهُوَ اسمٌ لِغَيرِ المَدْبُوغِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ﴿وَلَا بَأسَ بِبَيعِهَا وَالانتِفَاعِ بِهَا بَعدَ الدِّبَاغِ﴾ لِأَنَّهَا قَدْ طَهُرَت بِالدِّبَاغِ، وَقَدْ ذَكَرنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ﴿وَلَا بَأسَ بِبَيعِ عِظَامِ المَيْتَةِ وَعَصَبِهَا وَصُوفِهَا وَقَرْنِهَا وَشَعرِهَا وَوَبَرِهَا وَالانتِفَاعِ بِذَلِكَ كُلِّهِ﴾؛ لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ لَا يَحِلُّهَا المَوتُ؛ لِعَدَمِ الحَيَاةِ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ. وَالفِيلُ كَالخِنْزِيرِ نَجِسُ العَينِ عِنْدَ مُحَمَّد ﵀، وَعِندَهُمَا: بِمَنزِلَةِ السِّبَاعِ حَتَّى يُبَاعُ عَظْمُهُ وَيُنتَفَعُ (*) بِهِ.

والدهن ليس كذلك، بل جاورتهما بعد أن لم يكن، فلا يتغير حكم أصل الثوب والدهن من حيث الانتفاع وجواز البيع. كذا في جامع شمس الأئمة.

وفي بعض الفوائد: للجلد شبه بالعظم لصلابته، فيكون طاهرا، وشبه للحم لرخاوته ورطوبته، فيكون نجسًا، فعملنا بالشبهين، فلو كان مدبوغا يحل الانتفاع لشبه العظم لصلابته، ولو كان غير مدبوغ لا يحل عملا بشبه اللحم، ولا يمكن العكس، يعرف بالتأمل.

(لأنها)؛ أي: الجلود.

(لأنها)؛ أي: المجموع (طاهرة).

(من قبل)؛ أي: في كتاب الصلاة، وقد ذكرنا فيه اختلاف العلماء.

قوله: (نجس العين عند محمد) فلا يجوز بيعه، ولهذا لا تقع الزكاة عليه.

وذكر في الذخيرة: عدم جواز بيعه مطلقا من غير ذكر خلاف، وكذا الانتفاع به لا يجوز؛ لأنه نوع من الخنزير.

(وينتفع به)؛ أي: بعظمه، روي أنه ﵇ «اشْتَرَى لِفَاطِمَةَ سِوارَيْنِ مِنْ عاج (¬١)» وظهر استعمال الناس من غير نكير. كذا في جامع المحبوبي.

وفي الإيضاح: يجوز بيع الفيل بإجماع العلماء؛ لأنه ينتفع بالحمل عليه وبعظمه، فصار كغيره من الحيوان، ويجوز المقاتلة به؛ لعدم ورود النهي.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 815 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.