Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 866

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في أحكامه

بِخِلَافِ تَصَرُّفِ المُشتَرِي فِي الدَّارِ المَشفُوعَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا حَقُّ العَبدِ وَيَسْتَوِيَانِ فِي المَشرُوعِيَّةِ وَمَا حَصَلَ بِتَسْلِيطُ مِنَ الشَّفِيعِ.

قَالَ: (وَمَنِ اشْتَرَى عَبدًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنزِيرٍ، فَقَبَضَهُ وَأَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ، فَهُوَ جَائِزٌ وَعَلَيْهِ القِيمَةُ) لِمَا ذَكَرنَا أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالقَبْضِ فَتَنفُذُ تَصَرُّفَاتُهُ، وَبِالإِعْتَاقِ قَدْ هَلَكَ فَتَلزَمُهُ القِيمَةُ، وَبِالبَيعِ وَالهِبَةِ انْقَطَعَ الاسْتِردَادُ عَلَى مَا مَرَّ، وَالكِتَابَةُ وَالرَّحْنُ نَظِيرُ البَيعِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا زِمَانِ،

(في الدار المشفوعة)، يعني لو تصرف المشتري في الدار المشفوعة بالبيع والهبة يبقى حق الشفيع.

وله أن ينقض هذه التصرفات، وإن تعلق بها حق الغير فلو كان عدم ولاية الاسترداد للبائع الأول باعتبار تعلق حق المشتري الثاني، أو باعتبار أن تصرف المشتري صحيح، وإن كان شراؤه فاسدًا ينبغي ألا ينقض الشفيع هذه التصرفات لوجود المعنيين؛ فأجاب عنه بقوله: (لأن كل واحد) من تصرف المشتري أخذ الشفيع (حق العبد فيستويان)؛ أي حق المشتري الدار المشفوعة، وحق الشفيع في أنهما (حق العبد)، وأنهما مشروعان فيترجح حق الشفيع؛ لأنه أسبق ولأنه لم يوجد من الشفيع التسليط على التصرف.

وفي الذخيرة: إنما يثبت التسليط بالإذن نصا أو بإثبات الملك المطلق للتصرف، ولم يوجد واحد منهما من الشفيع.

فإن قيل: ينبغي أن يكون حق المشتري راجحًا على حق الشفيع؛ لأنه بان، وحق الشفيع ناسخ.

قلنا: إذا كان ثابتًا إذا قدر على إبطال البيع الأول، وإذا لم يقدر عليه لا يكون ناسخًا لسبقه.

قوله: (أو باعه)؛ أي بيعًا صحيحًا ليمتنع رد العين على المشتري الأول أو وهبه وسلمه؛ لأنهما لازمان فإن عقد الرهن إذا اتصل بالقبض يصير لازما (¬١) في حق الراهن، وكذا الكتابة في حق الكاتب فيثبت العجز عن رد العين؛

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 866 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.