Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 877

  1. كتاب البيوع
  2. فصل فيما يكره

قَالَ: (وَعَنْ بَيعِ الحَاضِرِ لِلبَادِي) فَقَد قَالَ ﵊: «لَا يَبع الحَاضِرُ لِلبَادِي» وَهَذَا إِذَا كَانَ أَهلُ البَلَدِ فِي قَحْطَ وَعَوَزِ، وَهُوَ: أَنْ يَبِيعَ مِنْ أَهلِ البَدوِ طَمَعًا فِي الثَّمَنِ الغَالِي، لِمَا فِيهِ مِنْ الإِصْرَارِ بِهِم، أَمَّا إِذَا لَم يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِانعِدَامِ الضَّرَرِ. قَالَ: (وَالبَيعِ عِنْدَ أَذَانِ الجُمُعَةِ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَذَرُوا البيع﴾ [الجمعة: ٩] ثُمَّ فِيهِ إِخْلَالٌ بِوَاجِبِ السَّعِيِ عَلَى بَعضِ الوُجُوهِ، وَقَدْ ذَكَرنَا الأَذَانَ المُعتَبَرَ فِيهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

والثانية: أن يتلقاهم ويشتري منهم بأرخص ثمن من سعر المصر، وهم لا يعلمون بالسعر فالشراء جائز ولكنه مكروه؛ لأنه غرَّهم سواء يضر به أهل البلد أو لا كذا في شرح الطحاوي.

(وعن بيع الحاضر للبادي)، وفي شرح الطحاوي صورته كما ذكر في المتن وقال: فعلى هذا القول كان اللام التي للاختصاص بمعنى (مِنْ)؛ أي من البادي.

وقال الإمام الحلواني: صورته أن يجيء القروي بالطعام إلى المصر؛ فلا يدعه السمسار الحاضر أن يبيع بنفسه؛ بل يقول له: لا تبع شيئًا فأنا أعلم، فيتوكل هذا الحاضر من البادي ويبيعه، ويغلي على الناس السعر فلو تركه يبيعه بنفسه ربما يرخص، وهذا منهي لقوله ﵇: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (¬١) رواه جابر.

وفي المجتبى: وهذا التفسير أصح ذكره في زاد الفقهاء لموافقته الحديث وبه قال الشافعي.

(العوز) الضيق يقال: أعوزني؛ أي أعجزني، كذا في المغرب (¬٢).

(عند أذان الجمعة المعتبر) الأذان بعد الزوال كذا في الكافي، وقد مر في الصلاة على بعض الوجوه؛ بأن قعدا أو وقفا قائمين، أما إذا كانا يمشيان

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 877 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.