Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 879

  1. كتاب البيوع
  2. فصل فيما يكره

نَوْعٌ مِنْهُ

قَالَ: (وَمَنْ مَلَكَ مَملُوكَينِ صَغِيرَينِ أَحَدُهُمَا ذُو رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ الْآخَرِ لَم يُفَرِّق بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَبِيرًا) وَالأَصلُ فِيهِ قَولُهُ ﷺ: «مَنْ فَرَّقَ بَينَ وَالِدَة وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَينَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَومَ القِيَامَةِ».

وَوَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيِّ ﵁ غُلَامَينِ أَخَوَينِ صَغِيرَينِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ الغُلَامَانِ؟ فَقَالَ: بِعتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: أَدرِكْ أَدرِكْ، وَيُروَى: رُدَّهُ رُدَّهُ؛ وَلِأَنَّ الصَّغِيرَ يَسْتَأْنِسُ بِالصَّغِيرِ وَبِالكَبِيرِ، وَالكَبِيرَ يَتَعَاهَدُهُ، فَكَانَ فِي بَيعِ أَحَدِهِمَا قَطِعُ الاستئنَاسِ، وَالمَنعُ مِنْ التَّعَاهُدِ وَفِيهِ تَركُ المَرحَمَةِ عَلَى الصِّغَارِ، وَقَدْ أَوعَدَ عَلَيْهِ.

يجمعها معنى واحد، وهو التفريق بخلاف الأول؛ لأن فيها مسائل شتى ولهذا أصول مختلفة.

(ومن ملك)، ذكر لفظ ملك دون اشترى؛ ليتناول وجوه الملك من قبول الهبة والوصية والشراء والإرث فإنه ذكر في المبسوط (¬١): ولا ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وولدها؛ في البيع ولا في الصدقة ولا في الوصية إذا كان صغيرا وبه قال الشافعي، ولا يمنع في الوصية عنده لاحتمال أن يكون الموت بعد انقضاء زمان التحريم.

قوله: (فرق الله بينه وبين أحبته) وفي رواية: «فَرِّقَ اللهُ بينَهُ وبينَ الجَنَّةِ» (¬٢)، روي أن زيد ابن حارثة قدم بسبايا من الشام فخرج النبي ﵇ يتفحص عنها؛ فرأى جارية والهة فسأل عن شأنها فقيل لولدها فقال ﵇: «أَدْرِكْ أَدْرِكْ، لَا تُؤذَى وَالِدَةٌ بِوَلَدِها» (¬٣) كذا في المبسوط (¬٤).

«ما فعل الغلامان؟»؛ أي ما حالهما؟ أو ما فعلت بهما؟.

(اُرْدُدْ)؛ أي: استَرِدَّ. وقد أوعد عليه؛ أي على (ترك المرحمة)،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 879 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.