Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 5

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والمقصود من كِتَابُ البُيُوع: بيان الحلال الذي هو بيع شرعًا، والحرام الذي هو ربا؛ ولهذا قيل لمحمد: ألا تصنف في الزهد شيئًا؟

قال: صنّفت كتاب البيوع، وليس الزهد إلا الاجتناب عن الحرام، والرغبة في الحلال. كذا في المبسوط (¬١).

وأما السنة فأكثر من أن تحصى.

قال الإمام الإسبيجابي: اتفقوا على أنه إذا أنكر ربا النساء يكفر، وفي ربا الفضل في القدر اختلاف، فإن ابن عباس لا يرى الربا إلا في النسيئة؛

لقوله ﵇: «لا ربا إلا في النسيئة» (¬٢)، وكلمة (إنما) للحصر، إلا أن عامة الصحابة احتجوا بالحديث المذكور في المتن (¬٣).

والجواب عما قال ابن عباس من التعلق بالحديث: أن هذا منصرف إلى ما ليس بمكيل وموزون؛ لأنه قال في آخر الحديث: «إلا ما كيل أو وُزِنَ» على أن ابن عباس رجع عن هذا القول، ويدل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال لابن عباس: إلى متى يؤكل الربا؟ أصحبت رسول الله ما لم نصحب؟ وسمعت ما لم نسمع؟ فقال: لا، ولكني حدثني أسامة بن زيد أنه ﵇ قال: «لا ربا إلا في النسيئة» فقال: والله لا أواني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول، فرجع، وإن لم يثبت رجوعه فإجماع التابعين بعده يرفع قوله (¬٤). هكذا على قول محمد لا على قولهما.

وتأويل حديث أسامة بن زيد أنه ﵇ سُئِل عن مبادلة الحنطة بالشعير أو الذهب بالفضة فقال: «لا رِبَا إلا في النَّسِيئَةِ» بناء على ما تقدم من السؤال، وكأن الراوي سمع لفظه ﵇ ولم يسمع ما تقدم من السؤال، أو سمع ولم يشتغل بنقله. كذا في المبسوط (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 5 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.