Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 10

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀: الطَّعمُ فِي المَطعُومَاتِ وَالثَّمَنِيَّةُ فِي الأَثْمَانِ، وَالجِنسِيَّةُ شرط، وَالمُسَاوَاةُ مَخلَص.

وفي الحلية (¬١): فعلى القول الجديد هل يحرم الربا في الماء؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه يحرم، وفي الأدهان المطيبة وجهان: أصحهما: أنه يحرم، وفي البزور ودهن السمك وجهان، وفي الزعفران وجهان وفي بزر البصل والفجل وجهان، وقال بعض أصحابه: إن الربا في الذهب والفضة بعينهما (¬٢).

وقال جمهور أصحابه: العِلّة صلاحية الثمنية الغالبة، وإن شئت قلت: جوهرية الأثمان غالبًا، والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلي، وفي تعدي الحكم إلى الفلوس الرابحة وجه (¬٣)، والصحيح من مذهبه أنه لا ربا فيها؛ لانتفاء الثمنية الغالبة، للشافعي (¬٤) قوله ﵇: «لا تبيعوا الطَّعامَ بالطَّعام» (¬٥) الحديث. فذكر الطعام - وهو مشتق - مُشعِرُ بأن الطعم علة؛ إذ الحكم متى يترتب على اسم مشتق كان مأخذ الاشتقاق علّة، كما في الزاني والسارق، فإن الزنا والسرقة عِلّة القطع والحد، والابتداء بالنّهِي مُشعر بأن حرمة البيع أصل، والجواز يعارض المساواة؛ إذ لو اقتصر على قوله: «لا تَبِيعُوا» لم يجز بيع أحدهما بالآخر بحال، والطعام يتناول القليل والكثير، فتثبت الحرمة في الحفنة بالحفنتين، والتفاحة بالتفاحتين، والبيضة بالبيضتين، والتمرة بالتمرتين، والجوزة بالجوزتين.

والتعليل بالقدر يقتضي تخصيص النص المعلل، وذا لا يجوز.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 10 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.