Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 19

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

وَعِندَهُ: يَجُوزُ لِعَدَمِ الطَّعْمِ وَالثَّمَنِيَّةِ.

في الجَصّ في رواية، وفي الجديد باتفاق الروايات (¬١).

(وعنده) أي: عند الشافعي (¬٢)، وبه قال مالك في رواية (¬٣)، أما لو تبايعا وَزْنِيًّا بوَزْنِي، وهو مأكول أو مشروب، كالدهن والزيت، والرُّب (¬٤) والخل لا يجوز إلا وزنًا بوزن عند الكل، لكن باختلاف التخريج، أما عندنا؛ فلوجود الجنس والوزن، وأما عند الشافعي (¬٥) وأحمد في رواية (¬٦) لوجود الطعم، وأما عند مالك لوجود الادخار (¬٧).

(والمعنى المضموم) وهو القدر (إليه) أي: إلى الجنس، وذلك كبيع الحنطة بالدراهم أو الثياب، والنساء بالمد لا غير.

فإن قيل: عدم العلة لا يدل على عدم الحكم.

قلنا: الأصل في الأشياء جواز البيع مطلقًا والإباحة، إلا أن الشرع اعتبر التحريم بوصف، فإذا وجد ذلك الوصف قلنا بالتحريم، وبقولنا قال أحمد في رواية (¬٨).

وقال الشافعي (¬٩) ومالك: لا يحل النِّساء في بيع المطعومات بعضها ببعض سواء كان من جنس واحد أو لا، ويشترط التقابض في المجلس (¬١٠)، وعندهما حرمة النساء ووجوب التقابض متلازمان فيه؛ لقوله ﵇: «الذَّهَبُ بالذهب يدًا بِيدِ والدَّنَانِيرُ بِالدنانير يدًا بيد والتمر بالتمر يدا بيد والملح بالملح

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 19 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.