Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 29

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لقوله ﵇: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ» (¬١) وهو دخول الحمام وشرب ماء السقاية، ولأن العُرْف بمنزلة الإجماع عند عدم النص، وعند الشافعي ما كان مكيلا على عهد رسول الله ﷺ فالمعتبر فيه الكيل، وما كان موزونا على عهده ﵇ فالمعتبر فيه الوزن، وما كان مستخرجا من أصل فهو مُلحق بأصله؛ لأنه تبع له، وما لم يكن على عهده ﵇، أو لم يُعرف أنه في عهده ﵇ كيف كان، فالمرجع فيه إلى العُرْف؛ لما روي أنه ﵇ قال: «المِكْيَالُ مِكْيَالُ المَدينةِ والمِيَزانُ مِيَزانُ مَكَّةَ» (¬٢).

وما لم يكن فيه عُرْفٌ بالحجاز - وليس يوجد ذلك إلا بالحجاز - فإن كان أكبر جِرْمًا من التمر [فلا يباع إلا وزنًا؛ لأنه لم يُعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر من التمر] (¬٣) ولأنه يتجافى في المكيال ويكثر التفاوت.

وإن كان مثل التمر أو أصغر اختلف الأصحاب على طرق (¬٤): قال بعضهم: يعتبر التساوي بالكيل؛ لأنه أعمّ المعيارين، فإن أربعة أشياء من الستة التي هي الأصول في الربا مكيلات (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 29 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.