Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 32

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

قَالَ: (وَكُلُّ مَا يُنسَبُ إِلَى الرَّطلِ فَهُوَ وَزْنِيٌّ) مَعْنَاهُ: مَا يُبَاعُ بِالأَوَاقِي، لِأَنَّهَا

الكيل، وهذا بخلاف ما لو أسلم فيها وزنًا حيث يجوز على اختيار الطحاوي؛ إذ الشرط في السلم الإعلام لا المساواة (¬١)، وفي التتمة: فيه روايتان (¬٢).

وفي المجتبى: لو باع تمرًا بتمر وزنًا، والكيل متفاوت فيه قولان.

وفي جمع التفاريق: رُوي عنهما جواز السَّلَم وزنًا في المكيلات (¬٣)، وكذا عن أبي يوسف في الموزونات كيلا أنه يجوز، وكذا أطلقه الطحاوي (¬٤) وفي العكس، وعن محمد: التمر وزنا لا يجوز (¬٥).

فإن قيل: ما الفرق بين الوزني نصا وبين الوزني عادة في مُتَّحِدَي الجنس، كما في إنائين مصوغين من الحديد أو الشَّبَه، وإنائين مصوغين من ذهب أو فضة؟

قلنا: الفرق أن البيع مع الفضل وزنًا يجوز في الأول دون الثاني، فإنه ذكر في المبسوط: ولا بأس ببيع إناء مصوغ بإناء مصوغ من جنسه وإن كان أكثر منه في الوزن، إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزنًا لأنه عددي متقارب كالثياب، بخلاف أواني الذهب والفضة فإنه يجري فيها ربا الفضل وإن كان لا يباع وزنًا عادة؛ لأن الوزن فيهما منصوصة عليها فلا يتغير ذلك بالصنعة؛ لأن العادة لا تعارض النص، وأما في الحديد ونحوه فصفة الوزن ثابتة بالعُرف، وبتعارف الناس بيع المصنوع منه عددًا (¬٦).

قوله: (وَكُلُّ مَا يُنْسَبُ إِلَى الرَّطْلِ) إلى آخره، يعني: كل ما تجري فيه الأرطال والأمناء فهو وَزْني، وما يجرى فيه الكيل فهو كيلي. وحكي عن أبي جعفر الهندواني أنه قال: هذا تفسير ما ذُكر في بيوع الأصل كل شيء يقع تحت كيل الرجل فهو وزني، مثل الأوقية في الدهن ونحوه، حتى

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 32 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.