Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 496

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والصَّحيحُ حديثُ ابنِ مَسعودٍ أنَّهُ قال: «الصَّلاةُ لِوَقْتِها»، رِوايةُ البُخاريِّ ومُسلمٍ (¬١)، ويُحمَلُ قوله ﵇: «آخِرُ الوَقْتِ عَفْوُ اللهِ» على فضلِهِ، فإنَّ العَفْوَ مُشتَرَكٌ يَحمِلُ العَفْوَ عن الذَّنبِ، ويَحتَمِلُ الفَضلَ، قال تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩] أي الفضلَ، ولا يجوزُ حملهُ هاهُنا على التَّجاوُزِ عن التَّقصيرِ بدليلِ إمامةِ جِبريلَ في أواخرِ الأوقاتِ في اليومِ الثاني، ولهذا أمَّ جبريلُ ﵇ المَغرِبَ في اليومينِ في أوَّلِ الوَقتِ لمَّا كان التَّأخيرُ مَكروهاً، وما كان النَّبيُّ ﵇ يقصدُ إلى شيءٍ فيهِ تقصيرٌ، كذا في المَبسوطِ (¬٢).

قال أبو حاتمٍ: حديثُ: «عَفْوُ اللهِ» حديثُ أبي مَحْذورةَ، وفيهِ إبراهيمُ بنُ زكريَّا وهو مجهولٌ، وحديثُهُ مُنكرٌ، وقال ابنُ عديٍّ: يُحدِّثُ عن الثِّقاتِ الأباطيلَ، قال أحمدُ: هذا لا يَثبتُ، ويرويهِ يعقوبُ بنُ الوَليدِ، عن ابنِ عُمرَ، وهو ضعيفٌ أيضاً، قال أحمدُ: هو من الكذَّابين الكِبار يَضَعُ الأحاديثَ، وقال النسائيُّ: متروكُ الحديثِ، وقال أحمدُ: لا أعرفُ شيئاً يثبتُ في أوقاتِ الصَّلاةِ أولَها وآخرَها، يعني العَفوَ والرِّضوانَ.

وأمَّا حديثُ اللَّيثيِّ، فقال أحمدُ: ليسَ بشيءٍ، وقال النسائيُّ، والدَّارقطنيُّ: ليسَ بالقويِّ.

قال الطحاويُّ: التَّغليسُ مَنسوخٌ بما رويَ عن الصَّحابةِ (¬٣).

وأمَّا المُسارعةُ فمعناها تهيئةُ أسبابِ العِبادةِ وهو المُختارُ عندنا؛ فإنَّ الأفضلَ أن يُقدِّمَ طهارةَ البدنِ والمكانِ والثَّوبِ والوُضوءَ، ويُقدِّمَ الجلوسَ مستقبلَ القبلةِ مُنتظرَ الصَّلاةِ.

وفي المَبسوطِ: قُلنا: المُسارعةُ إلى المَغفرةِ إنما تكونُ في المُسارعةِ إلى الشيءِ الذي هو أفضلُ عندَ اللهِ تعالى من غيرِهِ وذلك في تكثيرِ الجماعةِ لا في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 496 (SanadKitab #30179, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.