Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 50

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

جَازَ البَيعُ بِأَوَّلِ الحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تَمر فَبِآخِرِهِ، وَهُوَ قَولُهُ ﵊: «إِذَا اختَلَفَ النَّوعَانِ فَبِيعُوا كَيفَ شِئْتُم» وَمَدَارُ مَا رَوَيَاهُ عَلَى زَيدِ بنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ النَّقَلَةِ.

قَالَ: (وَكَذَا العِنَبُ بِالرَّبِيبِ) يَعْنِي: عَلَى الخِلَافِ، وَالوَجهُ مَا بَيَّنَّاهُ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ اعْتِبَارًا بِالحِنطَةِ المَقلِيَّةِ بِغَيْرِ المَقلِيَّةِ، وَالرُّطَبُ بِالرُّطَبِ يَجُوزُ مُتَمَائِلًا كَيلًا عِنْدَنَا،

وأما تأويل حديث سعد - إن صح - أنه ﵇ سُئِل عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً، وقد نُقل ذلك في بعض الروايات، وفائدة قوله: «أَيَنْقُصُ إِذا جَفَ؟» أن الرطب ينقص إلى أن يُحلّ الأجل، فلا يكون هذا التصرف مفيدًا، أو كان السائل وصيا ليتيم، فلم يرَ ﵇ في ذلك التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف، فمنعه على طريق الإشفاق لا على وجه بيان فساد العقد. كذا في المبسوط (¬١).

وقيل: لا يجوز بالاتفاق، والفرق لأبي حنيفة بين بيع التمر بالرطب، وبين بيع الزبيب بالعنب على هذه الرواية، أنّ النص والاستعمال ورد بإطلاق اسم التمر على الرطب كما ذكرنا، ولم يرد مثل هذا في الزبيب، فافترقا، وذكر أبو جعفر جواز بيع العنب بالزبيب بالإجماع (¬٢).

وقال أبو الحسن: لا يجوز عندهما إلا بالاعتبار (¬٣) كذا في شرح المجمع (¬٤).

(وَالرُّطَبُ بِالرِّطَبِ) يجوز متماثلا كيلا عندنا وبه قال مالك (¬٥) وأحمد (¬٦) والمزني (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 50 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.