Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 87

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في بيع الفضولي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صَفْقَتَكَ، فأمّا الشَّاةُ فَضْحٌ بِها، وأمّا الدينارُ فَتَصدّق به» (¬١) فقد باع ما اشترى له ﵇ بغير أمره، وأجاز ﵇ بيعه، وفي كتب الحديث ذكر عروة البارقي مكان حكيم بن حزام.

ولا يجوز بأن يقال: بأن حكيم بن حزام (¬٢) كان وكيلا مطلقا بالبيع والشراء؛ لأن هذا (¬٣) شيء لا يمكن إثباته بغير نقل، ولو كان النقل على سبيل المدح له، والمنقول أنه ﵇ أمره أن يشتري له أضحية، إلى آخره.

والمعنى أن هذا التصرف صدر من أهله؛ لأنه عاقل بالغ في محله؛ لكونه (¬٤) مالا متقوما؛ ولهذا لو باعه بالإذن جاز، وما ليس بمحل لا يصير محلًا بالإذن، فينعقد ولا يلغو، كما لو حصل من المالك، وكالوصيّة بالمال ممن عليه الدين، وبأكثر من الثلث ممن لا دين عليه، ثم قد يمتنع نفوذ التصرف الصادر من الأهل في المحل شرعًا لمانع، فيتوقف النفوذ على زوال ذلك المانع بالإجازة.

فإن قيل: اعتبار التصرف شرعًا لحكمه لا لعينه، والمراد بالأسباب الشرعية أحكامها، واشتراط الملك في المحل لأجل الملك؛ إذ التمليك لا يتحقق إلا من المالك، فإذا لم يكن مالكًا لغا تصرفه؛ لانعدام حكمه.

قلنا: في جوابه طريقان:

أحدهما: أن نقول لا نسلم عدم الحكم بهذا التصرف، بل يثبت حكم يليق بالسبب، فإنه ثبت بالسبب الموقوف ملك موقوف، كما يثبت بالسبب البات ملك بات؛ ولهذا لو أعتق المشتري ثم أجاز المالك البيع - نفذ عتقه؛ وهذا لأنه

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 87 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.