Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 91

  1. كتاب البيوع
  2. فصل في بيع الفضولي

العَاقِلَ يَأْذَنُ فِي التَّصَرُّفِ النَّافِعِ، قَالَ: (وَلَهُ الإِجَازَةُ إِذَا كَانَ المَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًا وَالمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا)، لِأَنَّ الإِجَازَةَ تَصَرُّفٌ فِي العَقدِ فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِهِ وَذَلِكَ بِقِيَامِ العَاقِدَينِ وَالمَعقُودِ عَلَيْهِ.

وَإِذَا أَجَازَ المَالِكُ كَانَ الثَّمَنُ مَملُوكًا لَهُ أَمَانَة فِي يَدِهِ بِمَنزِلَةِ الوَكِيلِ، لِأَنَّ الإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ بِمَنزِلَةِ الوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَلِلفُضُولِيِّ أَنْ يَفْسَخَ قَبْلَ الإِجَازَةِ

قوله: (وله) أي: للمالك (الإجازة). (فلا بد من قيامه) أي: قيام العقد، (وذلك) أي: قيام العقد (بقيام العاقدين).

وفي الإيضاح: بيع الفضولي في حق وصف الجواز موقوف على الإجازة، فأخذت الإجازة حكم الإنشاء، فلا بد فيها من قيام المتعاقدين والمعقود عليها، كما في الإنشاء.

اعلم أن بقاء الفضولي إنما يُشترط لصحة الإجازة (¬١) في البيع لا في النكاح حتى [لو] (¬٢) زَوَّج رجل ابنته الصغيرة من رجل غائب، ثم مات الأب، وبلغ الزوج النكاح، فأجاز ذلك - فهو جائز، وهذا نص أن بموت الأب لا يبطل نكاح الصغيرة. كذا في الفصول الأُسْتُرُوشَنِّيَّة.

وأما إسقاط (¬٣) قيام المعقود عليه؛ فَلِمَا يأتي بعد ذلك.

(مملوكًا له) أي: للمالك (أمانة في يده) أي: في يد الفضولي.

قوله: (بِمَنْزِلَةِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ) من حيث إن كل واحد منهما يثبت الحكم، أو من حيث إن كل واحدٍ منهما دافع للمانع؛ يعني: يثبت عنده الإجازة الملك للمشتري من وقت العقد، كما في الوكالة؛ ولهذا يستحق المبيع بالزوائد المتصلة والمنفصلة. ذكره في المبسوط.

فإن قيل: لا نُسلّم أن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة؛ ألا ترى أن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 91 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.