Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 503

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل)

قَالَ: (وَتَأْخِيرُ العِشَاءِ إِلَى مَا قَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ) لِقَوْلِهِ ﵊: «لَوْلَا

يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم» (¬١)، واشتباكها كثرتها، وروي: «إلى طلوعها»، رواه أبو داود.

وجه التمسك أن التأخير لما كان سببا لزوال الخير كان التعجيل سببا لاستجلاب الخير فيكون مستحبا.

قوله: (إلى ما قبل ثلث الليل)، وفي القدوري: (إلى نصف الليل) (¬٢).

وعن الطحاوي: التأخير إلى ثلث الليل مستحب (¬٣)، وبه قال مالك (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وأكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم قاله الترمذي (¬٦).

وإلى النصف مباح، وما بعده مكروه.

وقال الشافعي في القديم: تقديمها أفضل، وهو الأصح كسائر الصلوات.

وفي الجديد: تأخيرها أفضل ما لم تجاوز وقت الاختيار؛ لقوله ﵇: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه» (¬٧)، كذا في شرح الوجيز (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 503 (SanadKitab #30179, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.