Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 112

  1. كتاب الوقف لهلال.
  2. باب السلم

وَبِالسُّنَّةِ: وَهُوَ مَا رُوِيَ «أَنَّهُ ﵊ نَهَى عَنْ بَيعِ مَا لَيسَ عِنْدَ الإِنسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ» وَالقِيَاسُ وَإِنْ كَانَ يَأْبَاهُ، وَلَكِنَّا تَرَكَنَاهُ بِمَا رَوَيْنَاهُ. وَوَجهُ القِيَاسِ: أَنَّهُ بَيعُ المَعْدُومِ إِذِ المَبِيعُ هُوَ المُسلَمُ فِيهِ.

(نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان)، هذا نقل الحديث بالمعنى، ولفظ الحديث: «لا تبع ما ليس عندك» (¬١)، ثم الصحابة ﵃ رَوَوْهُ بهذا اللفظ، والمراد بما ليس عندك: ما ليس في ملكه؛ فإنه لو كان في ملكه يجوز وإن لم يكن حاضرًا، إذا كان المشتري رآه قبل ذلك.

وفي المبسوط (¬٢): وعن ابن عباس أنه ﵁ دخل المدينة، فوجد أهلها يُسلفون في الثمار السنةَ والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلْيُسْلِمْ» الحديث (¬٣).

وانعقد الإجماع (¬٤) على جوازه باعتبار الحاجة والضرورة؛ فإنه يحتاج إليه الفقير والغني؛ لأنه ربما لا يكون عنده عين مال يبيعها وينفق على نفسه، فيحتاج إلى أخذ السَّلَم، والغني يحتاج إلى أن ينفق على نفسه وعياله، فيحتاج إلى الاسترباح، والاسترباح يحصل بهذا الطريق أكثر مما يحصل بشراء الأعيان؛ لأن الأعيان تُشترى بمثل، والدين بالأقل منه، فيجوز باعتبار الحاجة.

ويصح السلم بلفظ البيع بأن يقول: اشتريتُ منك كُرَّ بُرّ صفتُهُ (¬٥) كذا، بكذا إلى كذا، على أن تُوَفِّيه في مكان كذا، وبه قال الشافعي في الأصح (¬٦). وقال زفر: [لا يصح] (¬٧)، و به قال الشافعي في وجه، أي: لا ينعقد به (¬٨)،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 112 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.