Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 118

  1. كتاب الوقف لهلال.
  2. باب السلم

وَبِتَفَاوُتِ الْأَحَادِ فِي المَالِيَّةِ يُعرَفُ العَدَدِيُّ المُتَقَارِبُ.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي بِيضِ النَّعَامَةِ (*)، لِأَنَّهُ يَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فِي المَالِيَّةِ، ثُمَّ كَمَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا عَدَدا يَجُوزُ كَيْلًا. وَقَالَ زُفَرُ ﵀: لَا يَجُوزُ كَيْلًا، لِأَنَّهُ عَدَدِيٌّ وَلَيْسَ بِمَكِيلَ. وَعَنهُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَدَدا أَيضًا لِلتَّفَاوُتِ. وَلَنَا: أَنَّ المِقدَارَ مَرَّة يُعرَفُ بِالعَدَدِ وَتَارَةِ بِالكَيْلِ، وَإِنَّمَا صَارَ

آحاده في القيمة [وتتفق أجناسه] (¬١) فهو عددي متفاوت، نحو البطيخ والسفرجل والرمان، وكل ما لا تتفاوت آحاده في المالية وإنما تتفاوت أنواعه فهو متفاوت، وإليه أشير في الكتاب بقوله: (ويتفاوت آحاده في المالية … ) إلى آخره.

(فيها) أي: في المعدودات المتقاربة عددًا، وبه قال [الأوزاعي، وقال] الشافعي: يجوز السلم في المعدودات المتقاربة والمتفاوتة وزنا (¬٢)، وهل يجوز كيلا؟ له فيه وجهان. وقال زفر: لا يجوز كيلا ويجوز عددًا (¬٣).

وقال الشافعي في الجوز واللوز: يجوز وزنًا ولا يجوز كيلا ولا عددًا (¬٤)؛ من قبل أنهما لا يعتدلان في المدخول تحت الكيل، ويبقى بين الجوزتين قضاء، ولأنه ﵇ قال: «فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ»، وفي الكيل تفاوت، فيجوز بالوزن، وليس بمكيل؛ إذ فيه الصغير والكبير، فلا يعتدل في المدخول تحت الكيل، فتجري فيه المنازعة المانعة من التسليم والتسلّم. كذا في المبسوط (¬٥).

وفي الكافي: ولا نص في الكيل والوزن، فيُعتبر فيه العرف، وهو بالعد.

(وعنه) أي: عن زفر (أنه لا يجوز عددًا أيضا) وبه قال الشافعي (¬٦) (للتفاوت) أي: لتفاوت آحاده، فتجري فيه المنازعة المانعة عن التسليم والتسلم،، كما في السفرجل (¬٧) والبطيخ، (وإنما صار) [أي] (¬٨): ذلك

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 118 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.