Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 139

  1. كتاب الوقف لهلال.
  2. باب السلم

فَلَا بُدَّ مِنْ الأَجَلِ لِيَقْدِرَ عَلَى التَّحْصِيلِ فِيهِ فَيُسَلِّمُ، وَلَو كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّسْلِيمِ لَم يُوجَد المُرَخِّصُ فَبَقِيَ عَلَى النَّافِي.

قَالَ: (وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَجَل مَعلُوم) لِمَا رَوَينَا، وَلِأَنَّ الجَهَالَةَ فِيهِ مُفْضِيَةٌ إِلَى المُنَازَعَةِ كَمَا فِي البَيعِ، وَالأَجَلُ أَدْنَاهُ شَهْرٌ (*)، وَقِيلَ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَقِيلَ: أَكثَرُ مِنْ

الأصل في السلم فيه غير جائز؛ بل هو واجب ويتضح هذا فيما إذا كان رأس المال عينًا فإن أول السلمين في البدل الذي هو دين، كالثمن في بيع العين.

والدليل عليه: أن السلم اختص بالدين، مع مشاركة العين الدين فيما هو المقصود، فما كان ذلك إلا لاختصاصه بحكم يختص به الدين، وليس في ذلك إلا الأجل، وبه يبطل قول من قال: إن السلم الحال أبعد عن الغرر من السلم المؤجل، ومع ذلك اختص السلم بالدين بالإجماع (¬١).

وأما قولهم: فيحمل الحديث على الغالب (¬٢).

قلنا: ذاك بخلاف الأصل لدلائل ذكرناها كذا في المبسوط والأسرار.

(لم يوجد المرخص) وهو العجز عن التسليم (فبقي على النافي) وهو قوله ﵇: «لَا تَبِعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ» (¬٣).

قوله ﵇: (إلّا أجل معلوم)، وبه قال الشافعي (¬٤) وأحمد (¬٥) (لما روينا) وهو قوله: «مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ» الحديث (¬٦)، وقال مالك (¬٧): يجوز الأجل إلى الحصاد؛ لعدم إفضائه إلى المنازعة غالبًا.

قوله: (وقيل ثلاثة أيام) رواه أحمد بن عمران البغدادي أستاذ الطحاوي عن أصحابنا، اعتبارًا للأجل بالخيار الذي ورد الشرع بتقديره ثلاثة أيام، وهو رواية عن محمد.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 139 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.