Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 141

  1. كتاب الوقف لهلال.
  2. باب السلم

كَالقِصَاعِ مَثَلًا، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنكَبِسُ بِالكَبسِ كَالذِّنبِيلِ وَالجِرَابِ لَا يَجُوزُ لِلمُنَازَعَةِ، إِلَّا فِي قِرَبِ المَاءِ لِلتَّعَامُلِ فِيهِ، كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀. قَالَ: (وَلَا فِي طَعَامِ قَريَة بِعَيْنِهَا) أَوْ ثَمَرَةِ نَحْلَة بِعَيْنِهَا، لِأَنَّهُ قَدْ يَعتَرِيهِ آفَةٌ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ ﵊ حَيثُ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَو أَذهَبَ اللَّهُ تَعَالَى الثَّمَرَ بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُم مَالَ أَخِيهِ؟» وَلَو كَانَتْ النِّسْبَةُ إِلَى قَرْيَةٍ لِبَيَانِ الصِّفَةِ لَا بَأْسَ بِهِ.

الكبس: (ابناسين) من حَدِّ ضرب، والانكباس (انباشته شدن).

(كالزنبيل) وفي بعض النسخ: (كالزبيل) أكثر، وفي المغرب والصحاح: والزبيل، بالفتح بدون التشديد، وبالكسر مع التشديد، لأنه ليس في كلام العرب (فعليل) بالفتح.

قوله: (وإليه أشار النبي ﷺ) روي عن النبي ﷺ أنه سمع أقوامًا يسلفون في ثمر حائط فلان بعينها، فمنعهم رسول الله ﷺ عن ذلك، وقال: «أرأيت» أي: أخبرني «لَوْ أَذْهَبَ اللهُ ثَمَرَته تلك السنة بِمَ يستَحلّ … » إلى آخره (¬١)، فأشار إلى العلة، وهو ذهاب ثمرة تلك السنة، والذهاب موهوم، ومع هذا جعله كالمتحقق في منع جواز السلم، كما إذا أسلم بمكيال فلان بعينه؛ لأن القدرة على التسليم عند المحل شرط، وبالموهوم لا تتحقق القدرة. كذا في المبسوط (¬٢)، وبقولنا قال الشافعي (¬٣).

قوله: (ولو كانت النسبة) إلى آخره، إذا أسلم في حنطة من حنطة هراة وطعام ينقطع عن أيدي الناس فلا يجوز السَّلَم، كما لو أسلم في طعام قراح (¬٤) بعينه.

وفي المجتبى قال: عامة المشايخ لم يرد هراة خراسان، وإنما مراده قرية من الفرات تسمى هراة، وطعام تلك القرية يتوهم أن يصيبها آفة، أما هَرَاة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 141 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.