Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 167

  1. كتاب الوقف لهلال.
  2. باب السلم

لَكِن قَبضُ المُسلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ، وَأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ ابْتِدَاءِ البَيعِ، لِأَنَّ العَينَ غَيْرُ الدِّينِ حَقِيقَة. وَإِنْ جَعَلَ عَيْنَهُ فِي حَقٌّ حُكمٌ خَاصٌ، وَهُوَ حُرمَةُ الاسْتِبْدَالِ فَيَتَحَقَّقُ البَيعُ بَعدَ الشَّرَاءِ، وَإِنْ لَم يَكُنْ سَلَمًا وَكَانَ قَرْضًا فَأَمَرَهُ بِقَبْضِ الكُرِّ جَازَ، لِأَنَّ القَرْضَ إِعَارَةٌ، وَلِهَذَا يَن عَقِدُ بِلَفْظِ الإِعَارَةِ فَكَانَ المَردُودُ عَينَ المَأخُوذِ مُطلَقًا حُكما فَلَا تَجْتَمِعُ الصَّفَقَتَانِ.

(وأنه) أي: قبض المسلم فيه.

وقوله: (وإن جعل) [إن] (¬١) هنا للوصل، أي: وإن جعل المقبوض عين الدين؛ لأنه لو لم يجعل في حق الاستبدال [عين حقه - يلزمه استبدال] (¬٢) المبيع قبل قبضه، وذا لا يجوز، فتحققت الضرورة في حقه، أما فيما لا ضرورة فيعمل بالحقيقة، وهي أن العين غير الدين.

(فيتحقق البيع والشراء) أي: بيع المسلم إليه من ربّ السَّلَم بعد شراء المسلم إليه من بائعه.

قوله: (وَكَانَ قَرْضًا)، قال الإمام قاضي خان: فأما إذا كان أحد الدينين قرضًا، بأن كان على الرجل كُرّ من سلم، فاستقرض المسلم إليه كرا من [رجل] وأمر رب السلم بقبضه من المقرض؛ أو كان على الرجل كُرّ قرض، فاشترى المستقرض كُرًا وأمر بقبضه - يكتفى بكيل واحد.

ثم قال: والفرق بين القرض والسلم أن عقد السلم يوجب الكيل، والقرض لا يوجب الكيل (¬٣)؛ لأنه عقد مساهلة، والتفاوت اليسير لا يفضي إلى المنازعة؛ ولهذا لو استقرض من إنسان حنطة على أنها عشرة أقفزة - كان له أن يتصرف فيها قبل الكيل. وكذا لو اشترى المسلم حنطة مجازفة، أو استقاد من أرضه، أو ملك بميراث أو هبة أو وصية، وأوفاه رب السلم وكالة بمحضر منه - يُكتفى بكيل واحد، وهو السلم.

(مطلقا) سواء كان في حق الاستبدال أو غيره (حكمًا) أي: تقديرًا، وإلا يلزم تملك الشيء بجنسه نسيئة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 167 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.