Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 215

  1. كتاب الصرف

قَالَ: (وَلَا بُدَّ مِنْ قَبضِ العِوَضَينِ قَبلَ الِافْتِرَاقِ) لِمَا رَوَيْنَا، وَلِقَولِ عُمَرَ ﵁: وَإِنْ اسْتَنظَرَكَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا تُنظِرُهُ، وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبضِ أَحَدِهِمَا لِيَخْرُجَ العَقْدُ عَنْ الكَالِي بِالكَالِي،

وقوله: (مثلا بمثل من حيث القدر.

فإن قيل: كان قوله: «وزنا بوزن» (¬١) تكرارا.

فقيل في جوابه: قوله: (وزنًا) بوزن) تفسير لقوله: (كيلا بكيل أو مثلا بمثل) لأن المثلية تكون من حيث القدر وغيره.

قوله: (ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) أي: بإجماع العلماء (¬٢).

وفي المبسوط: وكان ينبغي أن يشترط التقابض مقرونا بالعقد، إلا أن حالة المجلس تقام مقام حالة العقد شرعًا؛ تيسيرًا (¬٣).

وفي فوائد القدوري: المراد بالقبض هنا القبض بالبراجم لا بالتخلية، وهذا القبض شرط بقاء العقد على الصحة؛ لأن شرط انعقاده صحيحًا يدل عليه قوله: (فإن افترقا بطل العقد) والشيء إنما يبطل بعد وجوده.

قوله: (واستنظرك) يخاطب به أحد عاقدي الصرف؛ يعني: إن سألك صاحبك أن يدخل منه بإخراج بدل الصرف فلا تمهله.

قوله: (ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكالئ بالكالئ) أي: النسيئة بالنسيئة.

فإن قيل: يشكل على هذا التعليل ما إذا باعا المصوغ بالمضروب، فإن المَصُوغ مما يتعيّن بالتعيين ومع ذلك يشترط قبضهما؛ إذ النسيئة بالنسيئة إنما تكون باعتبار عدم التعيين.

قلنا: المصوغ وإن كان يتعين لكن فيه شبهة عدم التعيين؛ لكونه ثمنًا خلقة، فيشترط قبضه اعتبارًا للشبهة في باب الربا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 215 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.