Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

وَيَسْجُدَ لِلتَّلَاوَةِ، وَيُصَلِّيَ عَلَى الجِنَازَةِ ولا يُصلِّي ركعتي الطوافِ) لِأَنَّ الكَرَاهَةَ كَانَتْ لِحَقِّ الفَرْضِ، لِيَصِيرَ الوَقْتُ كَالمَشْغُولِ بِهِ لَا لِمَعْنَى فِي الوَقْتِ، فَلَمْ تَظْهَرْ فِي حَقِّ الفَرَائِضِ، وَفِيمَا وَجَبَ لِعَيْنِهِ كَسَجْدَةِ التَّلَاوَةِ، وَظَهَرَتْ فِي حَقِّ المَنْذُورِ، لِأَنَّهُ

الشمس؛ لما عرف أن الكامل لا يتأدى بالناقص، وقد صرح بذلك في المبسوط بعد صلاة العصر قبل تغير الشمس، وبعد الفجر قبل طلوع الشمس (¬١).

قوله: (وفيما وجب لعينه) إلى آخره، فإن قيل: قد ذكر في الأصول أن سجدة التلاوة ليست بقربة مقصودة حتى جاز إقامة الركوع مقامها، بخلاف سجود الصلاة، وهذا يوهم أنها واجبة لغيرها.

قلنا: أراد بما وجب لعينه هاهنا ما شرع واجبًا ابتداء، لا أنه شرع نفلًا في الأصل ثم صار واجبًا بعارض كالمنذور، ثم هذا الواجب قد يكون قربة مقصودة بذاتها، وقد لا يكون؛ كالصلاة، والصوم، فسجدة التلاوة من حيث إنها وجبت ابتداءً كانت واجبة لعينها، فمن حيث إنها وجبت موافقة للأبرار ومخالفة للكفار لم يكن مقصودًا بنفسه فكانت واجبة لعينها، غير مقصودة بنفسها لعدم التنافي.

ألا ترى أن صلاة الجنازة عُدَّت من هذا القبيل مع أنها وجبت لغيرها، وهو قضاء حق الميت، ولكنها لما شرعت ابتداءً صح جعلها واجبة لعينها من هذا الوجه، فكذا هذا، كذا قرره شيخي ﵀.

وفي الْمُجْتَبى: الأصل أن ما يتوقف وجوبه على فعله كالمنذور، وقضاء التطوع أفسده، وركعتي الطواف، وسجدة السهو ونحوها لا يجوز، وما لا يتوقف عليه كسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة يجوز". (¬٢)

وعن أبي يوسف: لا يكره المنذور لأنه واجب بالنذر كسجدة التلاوة، وكذا في التحفة (¬٣).

ولا أثر لإيجاب العبد؛ فإنه لا تكره سجدة التلاوة وإن وجبت بواسطة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 516 (SanadKitab #30179, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.