Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 253

  1. كتاب الصرف
  2. فصل فيه

العَادَةِ المُبَايَعَةَ بِالقُلُوسِ فِيمَا دُونَ الدَّرْهَمِ، فَصَارَ مَعلُومًا بِحُكمِ العَادَةِ، وَلَا كَذَلِكَ الدّرهَمُ، قَالُوا: وَقَولُ أَبِي يُوسُفَ ﵀ أَصَحُّ لَا سِيَّمَا فِي دِيَارِنَا.

قَالَ: (وَمَنْ أَعطَى صَيرَفِيًّا دِرهَمًا وَقَالَ: أَعطِنِي بِنِصْفِهِ فُلُوسًا وَبِنِصْفِهِ نِصفًا إِلَّا حَبَّةٍ جَازَ البَيعُ فِي الفُلُوسِ، وَبَطَلَ فِيمَا بَقِيَ عِندَهُمَا لِأَنَّ بَيعَ نِصفِ دِرْهَم بِالفُلُوسِ جَائِزُ، وَبَيعَ النِّصْفِ بِنِصف إِلَّا حَبَّةٍ رِبا فَلَا يَجُوزُ وَعَلَى قِيَاسِ قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ بَطَلَ فِي الكُلِّ) (*) لِأَنَّ الصَّفَقَةَ مُتَّحِدَةٌ وَالفَسَادُ قَوِيٌّ فَيَشِيعُ، وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ، وَلَو كَرَّرَ لَفظَ الإعطَاءِ كَانَ جَوَابُهُ كَجَوَابِهِمَا، هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُمَا بَيعَانِ.

القليل؛ دفعًا لحاجة الناس اعتبارًا للتعامل، وجرينا في الكثير على قضية الدليل، والدرهم وما فوقه كثير، وما دونه قليل.

ولأبي يوسف، وهو الاستحسان، وأبو حنيفة مع أبي يوسف يجوز في الدرهم وما فوقه للتعامل؛ لأن ما يقابل الدرهم وما فوقه معلوم العدد في اصطلاح الناس؛ إذ الكلام فيه فلا يكون الثمن مجهولا، وصار كالنقد الغالب في بلد فيه نقود مختلفة (لا سيما في ديارنا فإن العادة جارية في الدرهم وما فوقه كما في نصف درهم، وهو قياس قول الشافعي وأحمد.

(والفساد (¬١) قوي) لأنه متمكن في صلب العقد، ولأنه مجمع عليه لمعنى الربا، فيشيع، وقد مر نظيره) أي: في البيع، وهو ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع يبطل البيع عنده في الكل.

(ولو كرر لفظ الإعطاء) بأن قال: أعطني فلوسًا وأعطني بنصفه نصفًا إلا حبة (كان جوابه) أي: جواب أبي حنيفة (كجوابهما) في الأصح؛ لتفرق الصفقة بتكرر لفظ الإعطاء، وفساد أحد البيعين لا يوجب فساد الآخر.

وفي المبسوط (¬٢): ولو افترقا قبل أن يقبض الفلوس والدرهم الصغير - بطل في الدرهم الصغير؛ لأن العقد فيه صرف وقد افترقا قبل قبض أحد البدلين، ولم

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 253 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.