في خبر أبي قتادة: «الآنَ بَرَدَتْ جَلْدَتُهُ» (¬١) وصلاة النبي ﷺ على المضمون عنه؛ فلأنه بالضمان صار له وفاءً، إنما امتنع من الصلاة على مديون لم يخلف وفاء، وأما قوله ﵇: «فك الله رهانك … » الحديث، فإنه كان بحال لا يصلى عليه، فلما ضمنه علي فكه عن ذلك.
ثم الكفالة مشروعة بالكتاب، فقال تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمُ﴾ [يوسف: ٧٢]، قال ابن عباس: الزعيم: الكفيل، وبالسنة، قال ﵇: «الزعيم غارم»، رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن (¬٢)، وبالإجماع (¬٣) فإن الأمة اجتمعت على جواز الضمان، وإنما اختلفوا في فروع تذكر.
قوله: (وقيل في الدين) فيثبت الدين في ذمة الكفيل، ولا يسقط عن المضمون، وبه قال الشافعي (¬٤) ومالك (¬٥) وأحمد (¬٦) في رواية.
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 259 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5027)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.