Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 327

  1. كتاب الكفالة
  2. فصل في الضمان

وَأَمَّا النَّوَائِبُ، فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا يَكُونُ بِحَقِّ، كَكَري النَّهْرِ المُشْتَرَكِ وَأَجْرِ الحَارِسِ وَالمُوَظَّفِ لِتَجهيز الجَيشِ وَفِدَاءِ الأَسَارَى وَغَيْرِهَا، جَازَتِ الكَفَالَةُ بِهَا عَلَى - الاتِّفَاقِ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا لَيْسَ بِحَقِّ، كَالجِبَايَاتِ فِي زَمَانِنَا، فَفِيهِ اخْتِلَافُ المَشَايِخِ ﵏، وَمِمَّنْ يَمِيلُ إِلَى الصِّحَّةِ الإِمَامُ عَلِيٌّ البَرْدَوِيُّ، وَأَمَّا القِسْمَةُ فَقَد

قوله: (جازت الكفالة (¬١) بها) أي: بالنوائب بالحق (بالاتفاق) بين أصحابنا وغيرهم من الفقهاء.

(كالجبايات في زماننا) وهي التي تأخذها الظلمة ظلمًا كالفتحر (¬٢) وغيره ففيه اختلاف مشايخنا.

(علي البزدوي) وهو فخر الإسلام (¬٣)، لا صدر الإسلام (¬٤)، فإن صدر الإسلام قال: لا تصح الكفالة (¬٥)، وبه قالت الأئمة الثلاثة (¬٦).

وقال النسفي، وشمس الأئمة، وقاضي خان مثل قول فخر الإسلام؛ لأنها في حق توجه المطالبة فوق سائر الديون، والعبرة في باب الكفالة للمطالبة؛ لأنها شرعت لالتزامها.

ولهذا قلنا: إن من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالقسط يؤجر، وإن كان الآخذ ظالمًا؛ ولهذا قلنا: إن من قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع، كما لو قضى دين غيره بأمره.

قوله: (وأما القسمة) إلى آخره، عن أبي بكر بن سعيد أنه قال: قول صاحب الكتاب: (وقسمته) وقع غلطًا؛ لأن القسمة مصدر، والمصدر فعل حقيقة، والفعل غير مضمون.

قال الهندواني: معنى قسمته؛ يعني: إذا طلب أحد الشريكين القسمة من صاحبه، وامتنع الآخر عن ذلك، فضمن إنسان بها؛ لأن القسمة واجبة عليه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 327 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.