Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 66

  1. كتاب الطهارات

شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَخُفَّيْهِ)،

وفي قوله: (مسح على ناصيته) بيان الشرع، وقوله: (وخفيه) بيان نصب الشرع؛ فإن شرعية مسح الخف ثبت به، وإنما ذكر القصة في الحديث لأن الرواية مع القصد أدل على صدق الراوي وإتقانه.

قيل: في بعض طرق حديث المغيرة السباطة غير مذكورة وما ذكر فيه السباطة لا يكون فيه ذكر المسح على الناصية ذكر في حديث آخر، فما ذكره القدوري مركب من حديثين.

ثم اختلف المشايخ في مسح الرأس، فعند الشافعي فرضه مقدار ما ينطلق عليه اسم المسح (¬١)، ففي أن المد في المسح شرط له وجهان، فعند بعض أصحابه: لا يجزئه أقل من ثلاث شعرات (¬٢)، وعند مالك يجب مسح جميعه (¬٣)، وعن بعض أصحابه أنه لو ترك قدر الثلث جاز، والباقون من أصحابه لا يجوز، أما لو ترك ما دون الثلث بغير قصد جاز (¬٤). وعن أحمد روايتان: أحدهما: أنه يجب مسح جميعه (¬٥)، وهو اختيار المزني (¬٦).

والثانية: أنه يجب مسح أكثره، فإن ترك الثلث منه جاز.

وعند أصحابنا فيه ثلاث روايات في رواية بقدر الناصية وهي الشعور المائلة على الجبهة، وفي شرح الطحاوي (¬٧) المراد بها إذا بلغت مقدار ثلاث أصابع، وفي رواية تقدر بربع الرأس حتى لو وضع ثلاث أصابع ولم يمدها لا يجزئه

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 66 (SanadKitab #30179, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.