Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 346

  1. كتاب الكفالة
  2. باب كفالة العبد وعنه

وَبَدَلُ السِّعَايَةِ كَمَالِ الكِتَابَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، لِأَنَّهُ كَالمُكَاتَبِ عِنْدَهُ.

قوله: (وبدل السعاية كمال الكتابة في قول أبي حنيفة) (¬١) فلا تجوز (¬٢) الكفالة به للمولى (لأنه) أي: المستسعى (كالمكاتب عنده) فكان ثبوته مع المنافي، أما بالنظر إلى التعجيز له الثابتة، وهي التعجيز - ينبغي أن يجوز عنده؛ لما أن التعجيز لا يرد في المستسعى، وعندهما يصح (¬٣)؛ لأنه حر مديون عندهما، والله أعلم.

كمل السفر الثاني من معراج الدراية في شرح الهداية.

يتلوه في السفر الثالث كتاب الحوالة، وصلواته على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 346 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.