Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 355

  1. كتاب الحوالة

لِأَنَّهُ قَابِلٌ لِلْفَسْخِ فَصَارَ كَوَصْفِ السَّلَامَةِ فِي المَبِيعِ. قَالَ: (وَالتَّوَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَجْحَدَ الحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ يَمُوتَ مُفْلِسًا) لِأَنَّ العَجْزَ عَنْ الوُصُولِ يَتَحَقَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا وَهُوَ التَّوَى فِي الحَقِيقَةِ (وَقَالَا: هَذَانِ الوَجْهَانِ. وَوَجْهٌ ثَالِثُ: وَهُوَ أَنْ يَحْكُمَ الحَاكِمُ بِإِفْلَاسِهِ حَالَ حَيَاتِهِ) وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإِفْلَاسَ لَا يَتَحَقَّقُ بِحُكْمِ القَاضِي عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، لِأَنَّ مَالَ اللَّهِ غَادٍ وَرَائِحٌ.

صريح فيعمل به، إذ لا معارضة حينئذ بينهما؛ إذ قوله: أبعدك الله لا يدل على الرجوع إلا على عدمه] (¬١).

قوله: (ولا بينة له) أي: للطالب (عليه) أي: على المحتال بقبول الحوالة. وقال التمرتاشي: لا بينة للطالب ولا للمحيل.

(أو يموت مفلسا) أي: المحتال عليه يموت ولم يترك مالا ولا دينا ولا كفيلا، ولو قال الطالب: مات مفلسا، وقال المحيل بخلافه، فقال في الشافي والمبسوط (¬٢): القول للطالب مع اليمين على العلم؛ لأنه متمسك بالأصل وهو العسرة، ولأنه بالحوالة لم يدخل في ملك المحتال عليه مال، ولو كان حيًّا فزعم أنه مفلس؛ فالقول قوله فكذلك بعد موته.

وفي شرح الناصح: القول للمحيل مع اليمين على العلم؛ لإنكاره عود الدين.

قوله: (خلافًا لأبي يوسف ومحمد فإنه يتحقق بحكم القاضي عندهما، وبه قالت الأئمة (¬٣) الثلاثة، حتى يعتبر في حق إخراجه من السجن، فكذا في حق غيره لأن مال الله غاد ورائح). هذا دليل أبي حنيفة.

في المبسوط (¬٤): قد يصبح الرجل فقيرًا ويمسي غنيا، بإن مات قريب له وترك مالا كثيرًا ميراثا له ولا يعلم به.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 355 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.