Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 387

  1. كتاب أدب القاضي

لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ فِيهِ تُهْمَةٌ. قَالَ: (وَإِذَا حَضَرَا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الجُلُوسِ وَالإِقْبَالِ) لِقَوْلِهِ ﵊: «إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالقَضَاءِ فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي المَجْلِسِ وَالإِشَارَةِ وَالنَّظَرِ» (وَلَا يُسَارَّ أَحَدَهُمَا وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ وَلَا يُلَقِّنُهُ حُجَّةً) لِلتَّهْمَةِ، وَلِأَنَّ فِيهِ مَكْسَرَةً لِقَلْبِ الآخَرِ فَيَتْرُكُ حَقَّهُ (وَلَا يَضْحَكُ فِي وَجْهِ أَحَدِهِمَا) لِأَنَّهُ يَجْتَرِئُ عَلَى خَصْمِهِ

وبه صرح في المبسوط (¬١)؛ لما روينا من حديث عليّ، ولا خلاف فيه.

(لأن فيه تهمة) أي: تهمة الميل.

قوله: («وَإِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ») الحديث، وروت أم سلمة أنه ﵇ قال: «مَنْ ابتلي بالقَضَاءِ بَيْنَ المُسْلِمِين فَلَيَعْدُلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحظِهِ وإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ، وَلَا يَرْفَعْن صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الخَصْمَيْنِ ما لا يَرْفَعُه عَلَى الآخرِ» رواه ابن أبي شيبة في كتاب قضاة البصرة (¬٢).

وكتب عمر إلى أبي موسى: وسو بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك (¬٣).

والمستحب باتفاق أهل العلم أن يجلسهما بين يديه.

عن عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت: أن عبد الله بن الزبير خاصمه عمرو بن الزبير إلى سعيد بن العاص، وهو على السرير، قد أجلس عمرو بن الزبير على السرير، فلما جاء عبد الله بن الزبير وسع له سعيد من شقه الآخر، فقال: هنا، فقال عبد الله: الأرض الأرض «قضى رسول الله - أو قال: سنة رسول الله - أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي». رواه أبو داود (¬٤)

ولا يجلس أحدهما على يساره والآخر عن يمينه؛ لأن لليمين فضلا على

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 387 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.