Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 392

  1. كتاب أدب القاضي

بِمَنْزِلَةِ الإِشْخَاصِ وَالتَّكْفِيلِ.

قوله: (بمنزلة الإشخاص)، وهو إرسال شخص ليحضر خصمه، يقال: شخص من بلد إلى بلد شخوصا، أي: ذهب من حد (منع) وأشخصه غيره.

فتأخر دليل أبي يوسف، وتسميته بالاستحسان دليل على أن مختار المصنف قول أبي يوسف.

وفي المحيط (¬١): ولو رأى القاضي التفريق في الشهود في موضع التهمة جاز له التفريق بينهما.

وذكر الخصاف: ولا ينبغي للشاهد أن يبتدأ بالشهادة حتى يقول القاضي: بم تشهد؟

وقال الطحاوي (¬٢): لا بأس به.

وفي فتاوى قاضي خان (¬٣): لا ينبغي للقاضي أن يبيع ويشتري بنفسه، بل يفوض ذلك إلى غيره، وبه قالت الأئمة الثلاثة (¬٤)؛ لما روي أنه ﵇ قال: «ما عَدْلَ وال اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ».

وشرط شريح على عمر حين ولاه ألا أبيع، ولا أشتري، ولا أرتشي (¬٥)، ولا أقضي حين أكون غضبان.

وعن ابن الماجشون المالكي (¬٦): وينبغي أن يتنزه عن طلب الحوائج والعواري من الماعون والدابة وما أشبه ذلك، وعن محمد: لا بأس بأن يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء، وعن أحمد (¬٧): يستحب أن يوكل من لا يعرف

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 392 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.