Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 534

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

وَالإِقَامَةِ حَسَنٌ) لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ (وَكُرِهَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ) وَمَعْنَاهُ العَوْدُ إِلَى

خير من النوم»، وما روي أنه ﵇ قال لبلال: «اِجْعَلْهُ في أذانِكَ».

وفي الإيضاح: فإذا ذكر فيه خرج من أن يكون تثويبا، وقال الشافعي في الجديد إنه بين الأذان والإقامة (¬١)، وهو المروي عن أبي حنيفة، ومحمد (¬٢).

ووجهه أن عبد الله بن زيد وبلالًا حَكَيًا الأذان ولم يذكرا التثويب، وكذا أبو محذورة في أكثر الروايات والمراد بما رووا التثويب بينهما.

قوله: (وكره)، أي التثويب في سائر الصلوات.

وفي الحلية ولا يستحب في قول الشافعي في غير أذان الصبح (¬٣)؛ لما روي عن بلال أنه قال: قال النبي ﵇: «لا تثويب في شَيْءٍ مِنَ الصلواتِ إِلَّا في صَلاةِ الفَجْرِ (¬٤).

وفي الإيضاح: أنه ﵇ قال لبلال: ثوب في الفجر، ولا تثوب في العشاء».

وفي المبسوط: روي أن عليا ﵁ رأى مؤذنا يُثَوِّبُ في العشاء، فقال:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 534 (SanadKitab #30179, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.