خير من النوم»، وما روي أنه ﵇ قال لبلال: «اِجْعَلْهُ في أذانِكَ».
وفي الإيضاح: فإذا ذكر فيه خرج من أن يكون تثويبا، وقال الشافعي في الجديد إنه بين الأذان والإقامة (¬١)، وهو المروي عن أبي حنيفة، ومحمد (¬٢).
ووجهه أن عبد الله بن زيد وبلالًا حَكَيًا الأذان ولم يذكرا التثويب، وكذا أبو محذورة في أكثر الروايات والمراد بما رووا التثويب بينهما.
قوله: (وكره)، أي التثويب في سائر الصلوات.
وفي الحلية ولا يستحب في قول الشافعي في غير أذان الصبح (¬٣)؛ لما روي عن بلال أنه قال: قال النبي ﵇: «لا تثويب في شَيْءٍ مِنَ الصلواتِ إِلَّا في صَلاةِ الفَجْرِ (¬٤).
وفي الإيضاح: أنه ﵇ قال لبلال: ثوب في الفجر، ولا تثوب في العشاء».
وفي المبسوط: روي أن عليا ﵁ رأى مؤذنا يُثَوِّبُ في العشاء، فقال:
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 534 (SanadKitab #30179, hlm. urut 519)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.