Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 424

  1. كتاب أدب القاضي
  2. فصل آخر

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) وَكَذَا إِذَا قَضَى بِإِحْلَالٍ، وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الدَّعْوَى بِسَبَبٍ مُعَيَّنِ (*)، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ قَضَاءِ القَاضِي فِي العُقُودِ وَالفُسُوخِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ، وَقَدْ مَرَّتْ فِي النِّكَاحِ.

قَالَ: (وَلَا يَقْضِي القَاضِي عَلَى غَائِبٍ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀:

يقضي بنسبهما ويفرق بينهما، فإن رجع الشهود أو تبين أنهم زور لا يسع للزوج وطؤها عنده؛ لأن القضاء بالحرمة نافذ ظاهرا وباطنا، وكذا عند محمد؛ لأنه لا يعلم حقيقة كذب الشهود.

ومن صورة الإحلال: ادعى رجل على امرأة نكاحًا وهي تجحد، وأقام بينة كاذبة، وقضى القاضي بالنكاح - حل للزوج وطؤها، وللمرأة التمكين عنده، وعندهما لا يحل لهما ذلك.

(وقد مرت في النكاح) أي: مرّ قضاء القاضي بشهادة الزور في النكاح بدلائلها (¬١).

قوله: (وقال الشافعي) (¬٢): يجوز إذا كان غائبا عن البلد، أو عن مجلس الحكم غير مستتر في البلد قولًا واحدًا، وبه قال مالك (¬٣) وأحمد (¬٤)، ولو كان غائبا عن مجلس الحكم غير مستتر في البلد - قولان: أصحهما أنه لا يحكم بدون حضوره، وبه قال أحمد (¬٥) ومالك (¬٦)؛ إذ في المستتر تضييع الحقوق، وفي غيره لا.

والثاني: أنه يجوز أن يحكم عليه؛ لوجود الحجة وظهور الحق، واحتج الشافعي (¬٧) بقوله ﵇: «البَيِّنَةُ على المُدَّعِي» (¬٨)، فاشتراط حضور الخصم لإقامة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 424 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.