Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 435

  1. كتاب أدب القاضي
  2. باب التحكيم

(وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ رَجُلًا، فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا وَرَضِيَا بِحُكْمِهِ جَازَ)؛ لِأَنَّ لَهُمَا وَلَايَةً عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَصَحَّ تَحْكِيمُهُمَا، وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمَا، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ بِصِفَةِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي فِيمَا يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ، وَلَا يَجُوزُ تَحْكِيمُ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالدَّمِّيِّ وَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِّيِّ لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ وَالْمُغْنِي.

وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم. كذا في المبسوط (¬١) والذخيرة (¬٢).

قوله: (وينفذ حكمه عليهما) ولا ينقد على غيرهما بمنزلة المصالح، حتى لو طعن المشتري بعيب، فحكم هو والبائع رجلًا، فرده على البائع بحكمه، فلم يكن للبائع أن يرده على بائعه (¬٣)، ولو اصطلح البائع الأول والثاني والمشتري جميعًا على حكمه يرده على البائع الأول استحسانًا.

والوكيل بالبيع إذا ظفر المشتري بعيب، فاصطلحا على حكم، فرده بعيب لا يحدث مثله - جاز على الأمر في رواية، وفي رواية: جاز عليه دون الأمر، وإن كان عيبًا يحدث مثله يلزم البائع، إلا إذا حكمًا برضا الأمر. كذا في المحيط (¬٤).

لنا: قوله: (ويشترط أهلية القضاء) أي: وقت التحكيم، حتى لو حكما عبدًا ثم أعتق، أو صبيًا ثم بلغ، أو ذميًا فأسلم وحكم - لا ينفذ حكمه كما في المولى، وكذا لو كان مسلمًا وقت التحكيم ثم ارتد، وكذا على القلب في الكل لا ينفذ حكمه. كذا في المبسوط (¬٥) والذخيرة والمغني والمحيط (¬٦).

قوله: (ولا يجوز تحكيم العبد والكافر والذمي) هذا من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول؛ لأنه لو جعل من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل ينقلب حكم المسألة، فإن ذلك جائز (¬٧).

وفي المغني: يجوز تحكيم المكاتب والعبد المأذون كالسحر، وتحكيم.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 435 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.