Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 437

  1. كتاب أدب القاضي
  2. باب التحكيم

(وإذا رفع حكمه إلى القاضي، فوافق مذهبه أمضاه) لأنه لا فائدة في نقضه ثم في إبرامه على ذلك الوجه (وإن خالفه أبطله) لأن حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم منه.

(ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص) لأنه لا ولاية لهما على دمهما،

قول: لا بد من تراضيهما بعد الحكم، وهو اختيار المزني؛ لأن ولايته بتراضيهما، وقلنا: إنه مناف للمقصود من التحكيم كما ذكرنا.

قوله: (رأيه) أي: رأي القاضي.

(أبطله) وقال مالك (¬١) وابن أبي ليلى حكمه في المجتهدات نافذ كالمولى، فلا يبطله، إلا أن يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم.

وقلنا: سبب هذا الحكم اتفاق الخصمين، فيكون بمنزلة اصطلاحهما على شيء، ولو اصطلحا في المجتهدات على شيء للقاضي رأي في تنفيذه وإبطاله، فهذا مثله، ولأن القاضي المولى ولاية على كافة المسلمين، ولهما ولاية على أنفسهما، وليس لهما ولاية على القاضي، فلا يبطل رأي القاضي بتراضيهما، ولأن الحكم كالحاكم في حقهما وفي حق غيرهما، كسائر الرعايا، فلا يجب تنفيذ حكمه على القاضي. كذا في المبسوط (¬٢).

قوله: (ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص)، وبه قال الشافعي (¬٣) ومالك (¬٤) وأحمد (¬٥)، وعن أحمد (¬٦) أنه يجوز في كل ما يتحاكم إلى المولى، وبه قال الشافعي (¬٧) في قول.

وفي الذخيرة (¬٨): ويجوز التحكيم في القصاص، هكذا ذكر في صلح الأصل وفي كتاب الأقضية؛ لأن القصاص من حقوق العباد، فهما يملكان

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 437 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.