Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 473

  1. كتاب أدب القاضي
  2. فصل في القضاء بالمواريث

أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالقِيَاسُ: أَنْ يَلْزَمَهُ التَّصَدُّقُ بِالكُلِّ، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ تَلَهُ لِعُمُومِ اسْمِ المَالِ كَمَا فِي الوَصِيَّةِ.

وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ: أَنَّ إِيجَابَ العَبْدِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْصَرِفُ إِيجَابُهُ إِلَى مَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ فِيهِ الصَّدَقَةَ مِنْ المَالِ.

قوله: (وبه) أي: بالقياس (قال زفر) (¬١) وهو قول الشافعي (¬٢) والنخعي (¬٣) والبتي (¬٤)، وقال مالك (¬٥) وأحمد (¬٦) والزهري (¬٧): يتصدق بثلث ماله، سواء كان زكويا أو لا؛ لما روى أنه ﵇ قال لأبي لبابة حين قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي، فقال: «يُجزِئُكَ الثَّلث» (¬٨).

وجه قول زفر والشافعي أنه ﵇ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيع الله فليطعه» (¬٩) ولأن اسم المال عام فيتناول الكل، كما في الوصية.

وقلنا: (استحسانًا أن إيجاب العبد) إلى آخره، يعني أن الله تعالى أوجب الصدقة في مطلق المال بقوله: ﴿وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] ويتناول مال الزكاة، فكذا فيما يوجب العبد، ألا ترى لو قال: الله علي إطعام، ينصرف إلى إطعام عشرة مساكين استدلالاً بإيجاب الله تعالى، فكذا هاهنا، بخلاف الوصية؛ لأنا لا نجد في الوصيّة إيجابًا في الشرع يقيّد بمال الزكاة لا غير حتى ينصرف إيجابه إليه، فلذلك انصرف إلى كل المال، ولأن الوصية أخت الميراث من حيث إنها خلافة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 473 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.