Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 481

  1. كتاب أدب القاضي
  2. فصل في القضاء بالمواريث

قَالَ: (وَإِذَا بَاعَ القَاضِي أَوْ أَمِينُهُ عَبْدًا لِلْغُرَمَاءِ وَأَخَذَ المَالَ فَضَاعَ وَاسْتُحِقَّ العَبْدُ لَمْ يَضْمَنْ)؛ لِأَنَّ أَمِينَ القَاضِي قَائِمٌ مَقَامَ القَاضِي، وَالقَاضِي مَقَامَ الإِمَامِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَلْحَقُهُ ضَمَانٌ كَيْ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ قَبُولِ هَذِهِ الْأَمَانَةِ، فَتُضَيعُ الحُقُوقُ (وَيَرْجِعُ المُشْتَرِي عَلَى الغُرَمَاءِ)، لِأَنَّ البَيْعَ وَاقِعٌ لَهُمْ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ تَعَذَّرِ الرُّجُوعِ عَلَى العَاقِدِ، كَمَا إِذَا كَانَ العَاقِدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَلِهَذَا يُبَاعُ بِطَلَبِهِمْ (وَإِنْ أَمَرَ

واثنان منها - وهو إخبار الحربي، وإخبار الشفيع - ذكره في النوادر، والمسألة السادسة قاسها مشايخنا بهذه الخمسة (¬١).

أما المولى إذا أخبر بجناية العبد فأعتقه؛ فإن كان المخبر عدلًا أو فاسقًا، فصدقه - يكون مختارًا للفداء بالإجماع، وإن كان فاسقا، ولم يصدقه - فعلى الاختلاف (¬٢).

وكذا الحربي إذا أسلم في دار الحرب، فأخبره إنسان بِمَا عليه من الفرائض؛ فإن كان المخبر عدلًا أو فاسقًا فصدقه - يلزمه القضاء بالإجماع، وإن كان فاسقا، ولم يصدقه - فعلى الاختلاف؛ فعنده: لا يلزمه، خلافًا لهما.

وكذا الشفيع أخبر بالشراء، فسكت، فعلى ما قلنا من الوجوه (¬٣).

وكذا البكر إذا أخبرت بالنكاح فسكتت، فعلى ما ذكرنا من الوجوه (¬٤). كذا ذكره المحبوبي.

قوله: (وأخذ المال) أي: الثمن (فضاع) أي: الثمن (واستحق العبد لم يضمن) أي: القاضي أو أمينه.

قوله: (إذا كان العاقد محجورًا) أطلق لفظ المحجور ليتناول العبد المحجور، والصبي المحجور، فإن من وكل صبيا محجورًا يعقل البيع والشراء، أو عبدا محجورًا جاز العقد بمباشرتهما، ولا تتعلق حقوق العقد بهما؛ بل تتعلق بموكلهما، وإذا تعذر تعليق الحقوق هاهنا على العاقد تتعلق بأقرب الناس إلى

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 481 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.