Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 6, halaman 517

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل: [في بيان أحكام تتعلق بأداء الشهادة وبأن الشاهد كيف يشهد عند القاضي]

وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ: أَنَّ هَذِهِ أُمُورٌ تَخْتَصُّ بِمُعَايَنَةِ أَسْبَابِهَا خَوَّاصٌ مِنْ النَّاسِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَا أَحْكَامُ تَبْقَى عَلَى انْقِضَاءِ القُرُونِ، فَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ فِيهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ أَدَّى إلَى الحَرَجِ وَتَعْطِيلِ الأَحْكَامِ، بِخِلَافِ البَيْعِ، لِأَنَّهُ يَسْمَعُهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِالاشْتِهَارِ، وَذَلِكَ بِالتَّوَاتُرِ أَوْ بِإِخْبَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ كَمَا قَالَ فِي الكِتَابِ.

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُخْبِرَهُ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِيَحْصُلَ لَهُ نَوْعُ عِلْمٍ.

أما الشهادة بالدخول، فقد ذكر الجصاص: تجوز بالتسامع؛ لأن هذا أمر يشتهر بخلاف الزنا؛ لأنه فاحشة لا يحتال في إثباتها، وعند الأئمة الثلاثة (¬١) لا يقبل بالاستفاضة؛ لأنه مما يُعاين كما في الشهادة على الزنا، وقد بينا الفرق.

وأما الشهادة على المهر بالشهرة والتسامع، فقد ذكر في نكاح المنتقى: يجوز. ذكره في الذخيرة (¬٢).

وعند الأئمة الثلاثة (¬٣) لا يجوز؛ لأنه مما يُعاين.

قوله: (ويشترط أن يخبره رجلان) إلى آخره، وبه قال بعضُ أصحاب الشافعي (¬٤) وأحمد (¬٥)، وقال الماوردي من أصحاب الشافعي (¬٦): لا تثبت الاستفاضة إلا بعدد يقع العلم بخبرهم، وهو ظاهر كلام أحمد (¬٧) ومالك (¬٨).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 6، ص 517 (SanadKitab #30179, hlm. urut 5285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.